تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري
(١)
المقدمة
٢ ص
(٢)
تمهيد فى حالات المكلف بالنسبة الى الشك او الظن او القطع بالحكم الشرعى
٢ ص
(٣)
المقصد الاول فى القطع
٤ ص
(٤)
الكلام فى التجرى
٧ ص
(٥)
القطع الحاصل من المقدمات العقلية
١١ ص
(٦)
قطع القطاع
١٢ ص
(٧)
كفاية العلم الاجمالى فى الامتثال
١٢ ص
(٨)
كفاية العلم الاجمالى فى تنجز التكليف و اعتباره كالتفصيلى
١٧ ص
(٩)
المقصد الثانى فى الظن
٢٠ ص
(١٠)
المقام الاول امكان التعبد بالظن
٢٠ ص
(١١)
المقام الثانى فى وقوع التعبد بالظن
٢٣ ص
(١٢)
الظنون المعتبرة
٢٦ ص
(١٣)
الامارات المعمولة فى استنباط الاحكام الشرعية من الكتاب و السنة
٢٦ ص
(١٤)
القسم الاول ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم
٢٦ ص
(١٥)
العمل بظواهر القرآن
٢٦ ص
(١٦)
التنبيه على امور
٢٨ ص
(١٧)
التنبيه الثانى اختلاف القراءات فى القرآن
٢٨ ص
(١٨)
التنبيه الثالث حول تحريف القرآن
٢٩ ص
(١٩)
القسم الثانى و هو الظن الذى يعمل لتشخيص الظواهر
٣٠ ص
(٢٠)
الكلام فى الاجماع المنقول بخبر الواحد فنقول لا بدّ ان يتكلّم فى اربع جهات
٣١ ص
(٢١)
امّا الاول الكلام فى الموضوع
٣١ ص
(٢٢)
و امّا الثانى فى كيفية تحصيله
٣١ ص
(٢٣)
و امّا الثالث فى وجه حجيّته للمحصّل
٣١ ص
(٢٤)
و من جملة الظنون الخارجة عن حرمة العمل بغير العلم خبر الواحد فى الجملة عند المشهور
٣٦ ص
(٢٥)
حجة المانعين من العمل بخبر الواحد
٣٦ ص
(٢٦)
ادلة المجوزين للعمل بخبر الواحد
٣٧ ص
(٢٧)
الاستدلال بالكتاب
٣٧ ص
(٢٨)
الاستدلال بالاخبار على حجية خبر الواحد
٤١ ص
(٢٩)
الثالث الاجماع
٤٢ ص
(٣٠)
الرابع دليل العقل
٤٢ ص
(٣١)
الدليل الرابع هو الدليل المعروف بدليل الانسداد
٤٤ ص
(٣٢)
الثانى حجية مطلق الظن
٤٥ ص
(٣٣)
الدليل الرابع و هو الدليل المعروف بدليل الانسداد
٤٥ ص
(٣٤)
و ينبغى التنبيه على امور
٤٥ ص
(٣٥)
الامر الاول لا فرق فى الامتثال الظنى بين الحكم الواقعى و الحكم الظاهرى
٤٧ ص
(٣٦)
الامر الثانى نتيجة الانسداد مهملة او كلية
٤٨ ص
(٣٧)
المقصد الثّالث من مقاصد الكتاب فى الشكّ
٤٩ ص
(٣٨)
مقدمة
٥٠ ص
(٣٩)
المقام الاول الشك فى الحكم الواقعى من دون ملاحظة الحالة السابقة
٥١ ص
(٤٠)
الموضع الاول الشك فى نفس التكليف
٥١ ص
(٤١)
المطلب الاول فيما دار الامر بين الحرمة و غير الوجوب
٥١ ص
(٤٢)
المسألة الاولى ما لا نص فيه
٥١ ص
(٤٣)
الاستدلال بآية لا يكلف الله نفسا الا وسعها على الاباحة فيما لا نص فيه عند دوران الامر بين الحرمة و غير الوجوب
٥١ ص
(٤٤)
الاستدلال بآية (و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) على الاباحة فيما لا نص فيه عند دوران الامر بين الحرمة و غير الوجوب
٥١ ص
(٤٥)
الاستدلال على الاباحة فيما لا نص فيه بآية (قل لا اجد ) على الاباحة فيما لا نص فيه عند دوران الامر بين الحرمة و غير الوجوب
٥٢ ص
(٤٦)
الاستدلال بحديث الرفع على البراءة فيما لا نص فيه عند دوران الامر بين الحرمة و غير الوجوب
٥٣ ص
(٤٧)
الاستدلال بحديث (كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهى) على البراءة فيما لا نص فيه عن دوران الامر بين الحرمة و غير الوجوب
٥٥ ص
(٤٨)
الدليل العقلى على البراءة فيما لا نص فيه عند دوران الامر بين الوجوب و عدم الحرمة
٥٧ ص
(٤٩)
الاستدلال على الاحتياط بحديث (الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام فى الهلكات)
٥٧ ص
(٥٠)
الاخبار الدالة على وجوب الاحتياط
٥٩ ص
(٥١)
الرابعة اخبار التثليث عن النبى و الائمة
٥٩ ص
(٥٢)
تقرير حكم العقل بوجوب الاحتياط
٦١ ص
(٥٣)
الخامس ان اصل الاباحة فى مشتبه الحكم انما هو مع عدم اصل موضوعى
٦٢ ص
(٥٤)
التنبيه الاول ان محل الكلام فى الشبهة الموضوعية المحكومة بالاباحة ما اذا لم يكن هناك اصل موضوعى يقضى بالحرمة
٦٤ ص
(٥٥)
التنبيه الثانى فى اعتراض الشيخ الحر على الاخباريين
٦٥ ص
(٥٦)
التنبيه الثالث اختصاص ادلة البراءة بصورة الشك فى الوجوب التعيينى 9
٦٨ ص
(٥٧)
فيما اشتبه حكمه من جهة تعارض النصين
٦٩ ص
(٥٨)
المسألة الرابعة دوران الامر بين الوجوب و غيره من جهة الاشتباه فى موضوع الحكم
٦٩ ص
(٥٩)
الموضع الثانى فى الشك فى المكلف به
٧٢ ص
(٦٠)
فى وجوب اجتناب الكل و عدمه فى الشبهة المحصورة عند دوران الامر بين بين الحرام و غير الواجب مع الشك فى الحرام
٧٣ ص
(٦١)
الثانى ما دل بنفسه او بضميمة على المنع من ارتكاب الحرام الواقعى على جواز تناول الشبهة المحصورة
٧٤ ص
(٦٢)
الثالث ان وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين انما هو مع تنجز التكليف بالحرام الواقعى على كل تقدير
٧٥ ص
(٦٣)
الرابع ان الثابت فى كل من المشتبهين لاجل العلم الاجمالى بوجود الحرام الواقعى فيهما هو وجوب الاجتناب
٧٦ ص
(٦٤)
الخامس لو اضطر الى ارتكاب بعض المحتملات
٧٨ ص
(٦٥)
السادس لو كان المشتبهات مما يوجد تدريجيا
٧٩ ص
(٦٦)
المقام الثانى فى الشبهة الغير المحصورة
٨٠ ص
(٦٧)
اذا اشتبه الحرام بغير الواجب لاجمال النص
٨٢ ص
(٦٨)
المطلب الثانى فى اشتباه الواجب بغير الحرام
٨٢ ص
(٦٩)
القسم الاول اذا دار الامر بين متباينين
٨٢ ص
(٧٠)
المسألة الاولى اذا اشتبه الواجب فى الشريعة بغير الحرام من جهة عدم النص المعتبر
٨٢ ص
(٧١)
المسألة الرابعة اذا اشتبه الواجب بغير الحرام من جهة اشتباه الموضوع
٨٣ ص
(٧٢)
التنبيه الاول يمكن القول بعدم وجود الاختلاف فى مسألة اشتباه القبلة
٨٤ ص
(٧٣)
التنبيه الخامس لو فرض محتملات الواجب غير محصورة
٨٤ ص
(٧٤)
القسم الثانى من اشتباه الواجب بغير الحرام فيما اذا دار الامر بين الاقل و الاكثر
٨٤ ص
(٧٥)
الشك فى لجزء الخارجى
٨٤ ص
(٧٦)
المسألة الاولى مع عدم النص المعتبر فى المسألة
٨٤ ص
(٧٧)
المسألة الرابعة اذا شك فى جزئية شيء للمأمور به من جهة الشك فى الموضوع الخارجى
٨٥ ص
(٧٨)
التنبيه على امور متعلقة بالجزء و الشرط
٨٦ ص
(٧٩)
الامر الاول اذا ثبت جزئية شيء و شك فى ركنيته
٨٦ ص
(٨٠)
المسألة الاولى فى بطلان العبادة بترك الجزء سهوا
٨٦ ص
(٨١)
المسألة الثانية فى زيادة الجزء عمدا
٨٦ ص
(٨٢)
المطلب الثالث فى اشتباه الواجب بالحرام
٨٧ ص
(٨٣)
فى صحة المعاملة الصادرة من الجاهل
٨٧ ص
(٨٤)
الكلام فى الجاهل العامل قبل الفحص
٨٩ ص
(٨٥)
تذنيب ذكره الفاضل التونى حول شروط اخرى لاصل البراءة
٩١ ص
(٨٦)
قاعدة لا ضرر
٩٢ ص
(٨٧)
المقام الثانى فى الاستصحاب
٩٤ ص
(٨٨)
الكلام فى امور
٩٥ ص
(٨٩)
الامر الثالث ان مسألة الاستصحاب على القول بكونه من الاحكام العقلية مسألة اصولية
٩٥ ص
(٩٠)
الخامس تقوم الاستصحاب بوجود الشىء فى زمان و الشك به فى زمان لاحق
٩٥ ص
(٩١)
السادس فى تقسيم الاستصحاب الى اقسام
٩٦ ص
(٩٢)
تقسيم الاستصحاب باعتبار الدليل الدال عليه من وجوه
٩٦ ص
(٩٣)
الوجه الثانى من حيث انه قد ثبت بالدليل الشرعى و قد يثبت بالدليل العقلى
٩٦ ص
(٩٤)
ادلة حجية الاستصحاب
٩٧ ص
(٩٥)
الاستدلال على الاستصحاب بالاخبار
٩٧ ص
(٩٦)
منها صحيحة زرارة أ يوجب الخفقة و الخفقان عليه الوضوء
٩٧ ص
(٩٧)
و منها صحيحة اخرى لزرارة مضمرة ايضا
٩٨ ص
(٩٨)
و منها صحيحة ثالثة لزرارة
٩٩ ص
(٩٩)
و منها ما عن الخصال بسنده عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله
٩٩ ص
(١٠٠)
و منها مكاتبة محمد بن على القاسانى
٩٩ ص
(١٠١)
التاييد بالاخبار الواردة فى الموارد الخاصة
١٠٠ ص
(١٠٢)
ادلة الاقوال فى الاستصحاب
١٠٢ ص
(١٠٣)
احتج للقول الاول بوجوه
١٠٢ ص
(١٠٤)
احتج النافون بوجوه
١٠٤ ص
(١٠٥)
الكلام فى حجج المفصلين
١٠٥ ص
(١٠٦)
حجة من انكر اعتبار الاستصحاب فى الامور الخارجية
١٠٦ ص
(١٠٧)
و اما القول الخامس و هو التفصيل بين الحكم الشرعى الكلى و بين غيره فلا يعتبر فى الاول
١٠٨ ص
(١٠٨)
حجة القول السابع
١٠٨ ص
(١٠٩)
حجة القول الثامن
١١٣ ص
(١١٠)
حجة القول التاسع
١١٤ ص
(١١١)
حجة القول العاشر
١١٤ ص
(١١٢)
حجة القول الحادى عشر
١١٥ ص
(١١٣)
توجيه اظهرية الامر فى الحكم التخييرى
١١٦ ص
(١١٤)
التنبيه على امور
١١٧ ص
(١١٥)
الامر الاول الشك فى الكلى ضمن الفرد
١١٧ ص
(١١٦)
الامر الثانى فى جريان الاستصحاب فى الزمان و الزمانى
١٢٢ ص
(١١٧)
التنبيه الثالث استصحاب ما يستقل به العقل
١٢٥ ص
(١١٨)
الامر الرابع الاستصحاب التقديرى او التعليقى
١٢٧ ص
(١١٩)
الامر الخامس استصحاب احكام الشريعة السابقة
١٢٨ ص
(١٢٠)
الامر السادس استصحاب الآثار غير الشرعية للمستصحب (الاصل المثبت)
١٢٩ ص
(١٢١)
الامر السابع لا فرق فى المستصحب بين ان يكون مشكوك الارتفاع فى الزمان اللاحق راسا الخ
١٣٢ ص
(١٢٢)
الامر التاسع لا فرق فى المستصحب بين ان يكون من الموضوعات الخارجية او اللغوية او الخ
١٣٣ ص
(١٢٣)
الامر العاشر ان الدليل الدال على الحكم فى الزمان السابق اما ان يكون مبينا الخ
١٣٨ ص
(١٢٤)
الامر الحادى عشر اجراء الاستصحاب فى ما اذا تعذر بعض اجزاء المركب فيستصحب الباقى الممكن
١٣٩ ص
(١٢٥)
الامر الثانى عشر لا فرق فى احتمال خلاف الحالة السابقة بين ان يكون مساويا لاحتمال بقائه او راجحا عليه بامارة غير معتبرة
١٤٠ ص
(١٢٦)
خاتمة فيما يعتبر فى الاستصحاب
١٤١ ص
(١٢٧)
الاول بقاء الموضوع فى الزمان اللاحق و المراد به معروض المستصحب
١٤١ ص
(١٢٨)
الامر الثانى ان يكون فى حال الشك متيقنا بوجود المستصحب فى السابق
١٤٣ ص
(١٢٩)
تقديم الاستصحاب على الاصول الثلاثة
١٤٤ ص
(١٣٠)
المقام الاول عدم معارضة الاستصحاب لبعض الامارات
١٤٤ ص
(١٣١)
المسألة الثانية عدم تعارض اصالة صحة العمل بعد الفراغ عنه للاستصحاب
١٤٤ ص
(١٣٢)
التنبيه على امور
١٥٠ ص
(١٣٣)
الثالث ان هذا الاصل انما يثبت صحة الفعل اذا وقع الشك فى بعض الامور المعتبرة شرعا
١٥٠ ص
(١٣٤)
الرابع ان مقتضى الاصل ترتيب الشاك جميع ما هو من آثار الفعل الصحيح عنده
١٥١ ص
(١٣٥)
الخامس ان الثابت من القاعدة المذكورة الحكم بوقوع الفعل بحيث يترتب عليه الآثار الشرعية المترتبة على العمل الصحيح
١٥٢ ص
(١٣٦)
السادس فى بيان ورود هذا الاصل على الاستصحاب
١٥٣ ص
(١٣٧)
بقى الكلام فى اصالة الصحة فى الاقوال و الاعتقادات
١٥٣ ص
(١٣٨)
المقام الثانى فى بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة
١٥٤ ص
(١٣٩)
المقام الثالث فى تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الاصول العملية
١٥٤ ص
(١٤٠)
الاول تعارض البراءة مع الاستصحاب
١٥٤ ص
(١٤١)
المقام الرابع فى بيان المرجحات
١٥٥ ص
(١٤٢)
اما المرجح الداخلى فهو على اقسام
١٥٥ ص
(١٤٣)
ترجيح الرواية باعتبار قوة الدلالة
١٥٥ ص
(١٤٤)
الكلام فى تعارض الاستصحابين
١٥٦ ص
(١٤٥)
القسم الاول اذا كان الشك فى مستصحب احدهما مسببا عن الشك فى الآخر
١٥٦ ص
(١٤٦)
القسم الثانى و هو ما اذا كان الشك فى كليهما مسببا عن امر ثالث
١٥٦ ص
(١٤٧)
الصورة الرابعة و هى ما يعمل فيه باحد الاستصحابين
١٥٦ ص

تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري - قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد - الصفحة ٤٩ - المقصد الثّالث من مقاصد الكتاب فى الشكّ

مانع فى بعض الاطراف كالاحتياط و النهى المتواتر عن القياس مانع كما لا يخفى هذا كله بالنسبة الى تقرير العلم الاجمالى و اما بالنّسبة الى تقرير الخروج عن الدين فالامر اوضح اذ عرفت فى صدر المبحث انه لا بأس باجراء البراءة فيما يلزم الخروج و فيما لا يلزم لا بدّ من العمل و لو كان حرجا بل لو كان البقاء فى الدّين محتاجا الى القياس يعمل به العياذ باللّه فاين الاهمال و الكلية و الكشف و القوه و الضعف اذ الخروج عن الدين دليل ليس فوقه دليل فكانّهم تخيلوا انّ اصل البراءة فى حال الانسداد غير معمول به مطلقا و الاحتياط ايضا كذلك فالظنّ حجة فاحتاجوا الى هذه التكلّفات من اخراج القياس و نحوه مع انّ الأمر ليس كذلك اذ اصل البراءة و الاحتياط على حاله الا فيما يلزم الخروج او الحرج الشديد فالظنّ ليس بحجة و الامور غير محتاج اليه كما هو واضح‌

المقصد الثّالث من مقاصد الكتاب فى الشكّ‌

الخ‌ اقول‌ لا شكّ عقلا و نقلا فى جريان البراءة فى الموضوع المشكوك حكمه و انّما الكلام فى ارتفاع هذا الموضوع بالدليل الغير العلمى فيقال امّا بناء على اعتبار حجية الامارات من باب الظنّ فواضح لانّ الشكّ لا يجامع مع الظنّ موضوعا فارتفاعه بنفس الظن لا بالاعتبار و امّا الوهم فهو و ان كان موجودا مع الظنّ إلّا انه احد طرفيه فارتفاعه حكمها بلفظ الدّليل الذى يأمر بالأخذ بالراجح فلا يعقل التعارض حتى يطرح او يخصّص و امّا بناء على اعتبارها من باب التعبّد فبان يقال انّ الشكّ و ان كان مجامعا مع الدّليل الّا انّ دليل الاصل يقول العصير المشكوك حكمه حلال و دليل الامارة يقول‌