تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري - قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد - الصفحة ٨٣ - المسألة الرابعة اذا اشتبه الواجب بغير الحرام من جهة اشتباه الموضوع
فى تنجّز العلم الاجمالى فى الشبهة التحريمية الموضوعية او فى شبهة الوجوبية الموضوعية لانّها أمر واحد لا امرين حتى يحتاج الى التكلّم فى مرّتين قوله امّا ما ذكره الفاضل القمى الخ اقول اوّلا انّ كون مثل الظهر و الجمعة مثالا لاشتباه المكلّف به عند المحقق غير معلوم بل معلوم العدم كما يدلّ عليه قوله سيّما فى امثال زماننا و ثانيا انه يمكن ان يكون مراد الفاضل انّ قبح التكليف بالمجمل الّذى يدعى قبحه ليس لاجل نصّ خاص بل لاجل صيرورة التكليف مجهولا بسببه فكل ما كان من هذا القبيل يدعى قبحه سواء كانت الشّبهة حكميّا او موضوعيّا و سواء كان الجهل حين صدور الخطاب او بعده و لو كان مثل هذا العلم منجزا للتكليف لما كان وجه للقبح الّذى سلّم عند الخصم فى الحكم قوله نعم بعد اختفاء هذا الخطاب الخ اقول
لا يمكن ان يكون مراد المحقق انّ العلم شرط فى التكليف مطلقا بحيث لا يمكن ان يرد أمر ثانوىّ بالاجتناب عن الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالى او الشبهة البدويّة بل مراده انّ العلم شرط فى التكليف بما هواى ما لم يرد امر ثانوىّ بالاحتياط و انّما الكلام فى وروده و هو يدعى عدمه فتدبّر قوله ففيه انّ سقوط قصد التّعيين الخ اقول ان المحقّق يقول اذا قلنا بالبراءة لا يكون واجب حتى يسقط قصد التعيين بمجرد التّردد و الحاصل انه اذا عمل بالظنّ و البراءة لا يكون واجب سقط عنه التّعيين بخلاف العمل بالاحتياط للاجماع او للعلم الاجمالى كما لا يخفى
[المسألة الرابعة اذا اشتبه الواجب بغير الحرام من جهة اشتباه الموضوع]
قوله و قد خالف فى ذلك الفاضل القمى الخ اقول قد عرفت انّ بعض الأمثلة