تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري - قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد - الصفحة ١٤ - كفاية العلم الاجمالى فى الامتثال
فضلا عن كونه داعيا كما لا يخفى و بكفاية قصد الامر الاجارى لكونه تعبّديّا و كفاية امكان ايجاد الفعل حين العمل فى صحّة الاجارة و ان كان جيّدا فوق المراد إلّا انه تصور و تعقّل لكلى المطلب و الّا فلا تقع الإجارة على الصّلاة مطلقا حتّى يكون صحيحا بقصد الاجارى بل الاجارة يقع على الصّلاة المامورة بها بالامر الصّلاة فالامر الصّلاتي ماخوذة فى المستاجر به شطرا عرفا و شرعا فاتيانه بالامر الاجارى اجنبىّ عما وقع عليه العقد خارجيا فكانه ره قاس اوامر الالهيّة المتعلقة بذوات الافعال على الاوامر الثانوية المتعلّقة بالافعال المامورة بها فجعل الامر الصلاتي و الامر الاجارى متحدا مع ان الامر ليس كذلك قطعا لأن احدهما موضوع للآخر فتدبّر جيّدا و كون الامر ماخوذا فى المامور به على مذاقه فكانه الّذى دعاه الى المطلب غير نافع هنا لانّه اوّلا فى عالم اللّب بخلاف الاوّل فانه فى عالم اللفظ و بعبارة و ضحى المستاجر يقول استاجرك على الافعال الّتى تعلق بها الامر قبل الاجارة فاتيانه بالامر الاجارى خلاف ما وقع عليه العقد و لا يقول الشارع هكذا لفظا و ثانيا ان هذا فيما لم يكن امر قبله و امّا فيه كالا جاره فلا يمكن بل الثانى يأمر باتيانه بالأمر الاوّل كما