تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري - قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد - الصفحة ٣٢ - و امّا الثالث فى وجه حجيّته للمحصّل
عليه دليل من العقل و النقل الثّانى اللطف ذكره الشّيخ بل الظاهر من كلامه ان الامام عليه لا يرضى بان يكون نصف الامة على الخطاء فضلا عن جميعه لانه قال فى العدّة فيما اذا اختلفت الامة على قولين لو كان الحق مع احدهما ليظهر (عليه السلام) او من يجرى مجراه ما هو الحق منهما الّا انّ قاعدة اللطف قاعده كثيرة المورد و التكلم فيها هنا نقضا و ابراما مخلّ بالمرام فعليك بقوله تعالى إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً اى ظاهرة على وجه الماء و يوم لا يسبتون لا تاتيهم تفكر فى انّ من افهم الحيتان ان ياتوا يوم السّبت شرّعا و لا ياتوا فى غيره الثّالث الكشف و تقريره ان يقال انّ ملاحظة احوال العلماء و احتياطاتهم فى امر الدّين و انه لا يحتمل منهم و لو بعيد الافتاء بغير مستند مع انا نرى كثيرا انهم افتوا فى المسألة من غير نصّ بل مع وجود النصّ على خلافه بل الاجماع دليل من غير احتياج الى شيء آخر يكشف قطعا عاديا عن انّه كان عندهم دليل معتبر قوى لكن خفىّ علينا و هذا الوجه عند الانصاف قوى متين و المناقشة فيه لا يليق على العوام فضلا عن اهل العلم إلّا انه لا يتم فيما كان مستند الجمعين معلوما كما هو الغالب فى المقام فانا نرى كثيرا