تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري - قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد - الصفحة ١٣٠ - الامر السادس استصحاب الآثار غير الشرعية للمستصحب (الاصل المثبت)
هو طهارة الماء و استصحاب الحدث ايضا لا يثبت نجاسة البدن الذى هو ملازم معه لملزوم ثالث هو نجاسة الماء قوله او قيد عدمىّ او وجودىّ الخ اقول مثال الثانى ما ذكره من استصحاب الحياة الى زمان القطع ليثبت به القتل فانّ القتل مركّب من امرين احدهما الضرب و الآخر ازهاق الحياة و هو امر وجودىّ فاستصحاب الحياة لا يثبت الا هذا القيد الوجودىّ لانّ الآخر محرز بالوجدان و مثال الثانى استصحاب عدم الاستحاضة الكلّى ليثبت به كون الدّم الموجود انّه ليس باستحاضة ليترتب عليه كونه حيضا بالادلّة فاستصحاب الكلّى يثبت هذا المقيّد العدمىّ للدّم الموجود قوله فى اوّل شعبان و الآخر فى غرّة رمضان الخ اقول
لا بد ان يلاحظ أوّلا انه هل لحياة المورث اثر شرعىّ حتى يجرى استصحابه مع قطع النظر عن كونه مثبتا او لا فيمكن ان يقال انه رتب عليه شرعا انه اذا اسلم وارثه حالته يرث منه حين موته فلا يكون ح مثبتا لانّ الموت محرز بالوجدان و الّا سلم حال الحياة بالاصل و امّا اذا قلنا انّ الارث مترتب شرعا على موت المورث فى حال الاسلام فاستصحاب الحياة لاثبات الموت بعد الاسلام مثبت فيجرى استصحاب الكفر اى حين الموت قوله
لا يعلم سبقها على الكريّة و تاخرها الخ اقول اشتبه الامر هنا فانّ استصحاب عدم الكرية الذى عبارة عن القلة ليس الّا تنجّسه اذا لاقاه النجس كاستصحاب طهارة الماء فانّه لا معنى له الّا طهارة الثوب الذى غسل به فكيف يكون مثبتا و امّا عدم الملاقاة الى حين الكريّة فليس له اثر