تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٩١
التسلسل/ الموضوع/ الصفحة ١١١١٦/ تردّ شهادة السائل في كفّه/ ٢٥٥
١١١١٧/ لا تقبل شهادة الطفيلي/ ٢٥٥
١١١١٨/ تقبل شهادة من يأخذ الصدقة/ ٢٥٥
١١١١٩/ تقبل شهادة البدويّ على من هو من أهل القرية/ ٢٥٥
١١١٢٠/ تقبل شهادة أهل القرى على أهل البادية/ ٢٥٥
١١١٢١/ تقبل شهادة الأجير و الضيف .../ ٢٥٥
١١١٢٢/ التبرّع بالشهادة قبل سؤال الحاكم يقتضي التهمة .../ ٢٥٦
١١١٢٣/ لو اختفى الشاهد في زاوية أو من جدار .../ ٢٥٦
طهارة المولد/ ٢٥٧
فيما ظنّ أنّه شرط و ليس كذلك/ ٢٥٧
١١١٢٤/ الحرّية ليست شرطا مطلقا/ ٢٥٧
١١١٢٥/ حكم المدبّر و المكاتب المطلق الّذي لم يؤدّ شيئا/ ٢٥٧
١١١٢٦/ لا فرق في قبول شهادة العبد بين الحد و القصاص/ ٢٥٧
١١١٢٧/ الأمة كالحرّة تقبل شهادتها فيما تقبل فيه/ ٢٥٧
١١١٢٨/ لو أشهد السيّد عبدين له/ ٢٥٧
١١١٢٩/ تقبل شهادة الأعمى فيما لا يحتاج فيه إلى المشاهدة/ ٢٥٨
١١١٣٠/ لو تحمّل الشهادة و هو بصير ثمّ عمي/ ٢٥٨
١١١٣١/ لو شهد عند الحاكم ثمّ عمي قبل الحكم/ ٢٥٨
١١١٣٢/ لا تقبل شهادة الأعمى فيما يفتقر فيه إلى الرؤية/ ٢٥٨
١١١٣٣/ لو شهد على من لا يعرفه قبل عماه/ ٢٥٨
١١١٣٤/ تقبل شهادة الأعمى إذا ترجم للحاكم/ ٢٥٨
١١١٣٥/ تقبل شهادة الأخرس تحمّلا و أداء/ ٢٥٨
١١١٣٦/ لو شهد الناطق بالإيماء و الإشارة/ ٢٥٨