تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٨ - الفهرس التفصيلي لمحتويات الجزء الثالث
التسلسل/ الموضوع/ الصفحة ٦٥٥٤/ حكم ما لو وقف على الإمامية/ ٣٠٢
٦٥٥٥/ لو وقفه على الفاطميين/ ٣٠٢
٦٥٥٦/ دخول الذكور و الإناث في الوقف على القبيلة و غيرهم/ ٣٠٢
٦٥٥٧/ حكم ما لو وقف الإمامي على المسلمين/ ٣٠٢
٦٥٥٨/ حكم ما لو وقف على أولاده و أولاد أولاده/ ٣٠٣
٦٥٥٩/ لو قال: على أولادي لصلبي/ ٣٠٣
٦٥٦٠/ لو قال: على من انتسب إليّ/ ٣٠٣
٦٥٦١/ لو قال الهاشمي: على أولادي و أولاد أولادي الهاشميين/ ٣٠٣
٦٥٦٢/ لو قال: على عقبي أو نسلي أو ذريتي/ ٣٠٣
٦٥٦٣/ لو قال: على عترتي/ ٣٠٣
٦٥٦٤/ لو وقف على عشيرته/ ٣٠٣
٦٥٦٥/ حكم ما لو وقف على قومه و أولادهم و أولاد أولادهم/ ٣٠٤
٦٥٦٦/ لو رتّب فقال: على أولادي ثم أولاد أولادي/ ٣٠٤
٦٥٦٧/ لو قال: على أولادي و أولاد أولادي على أنّ من مات منهم عن ولد كان ما كان جاريا عليه جاريا على ولده/ ٣٠٤
٦٥٦٨/ لو رتّب في البعض دون الباقي/ ٣٠٤
٦٥٦٩/ حكم ما لو وقف على أولاده/ ٣٠٤
٦٥٧٠/ لو قال: على أولادي و لا ولد له من صلبه/ ٣٠٥
٦٥٧١/ لو قال على أولادي ثم على أولاد أولادي على أنّه من مات من أولادي عن ولد فنصيبه لولده أو لإخوته/ ٣٠٥
٦٥٧٢/ لو قال: على أنّ من مات منهم عن غير ولد كان نصيبه لمن هو في درجته/ ٣٠٥
٦٥٧٣/ حكم ما لو وقف على أولاده الثلاثة على أنّ من مات عن ولد فلولده نصيبه/ ٣٠٦
٦٥٧٤/ لو وقف على الذكور و الإناث، و قال: من مات من الذكور فنصيبه لأولاده و من البنات فلأهل الوقف/ ٣٠٦