تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٨ - الفهرس التفصيلي لمحتويات الجزء الثالث
التسلسل/ الموضوع/ الصفحة ٥٥٠٥/ حكم ما لو أطلق الإذن في البيع/ ٥٠
٥٥٠٦/ حكم ما لو عيّن النقد أو النسيئة/ ٥١
٥٥٠٧/ لو وكّله في الشراء نسيئة، فاشترى نقدا/ ٥١
٥٥٠٨/ حكم ما لو عيّن له الثمن في المبيع/ ٥١
٥٥٠٩/ لو أطلق له البيع/ ٥١
٥٥١٠/ لو أطلق، فباع بدون ثمن المثل/ ٥١
٥٥١١/ لو حضر من يشتري بأزيد من ثمن المثل/ ٥١
٥٥١٢/ لو أمره بالبيع بثمن، فباع بأزيد/ ٥٢
٥٥١٣/ لو ادّعى الوكيل الإذن به، فأنكر المالك/ ٥٢
٥٥١٤/ لو وكّله في بيع عين بثمن، فباع بعضها بذلك الثمن/ ٥٢
٥٥١٥/ لو وكّله في بيع عبدين بمائة، فباع أحدهما به .../ ٥٢
٥٥١٦/ لو وكّله مطلقا، فباع بعضه بأقلّ من ثمن المثل/ ٥٢
٥٥١٧/ لو أذن له في الشراء بثمن معيّن، فاشتراه بأقلّ/ ٥٢
٥٥١٨/ لو قال: اشتره بمائة و لا تشتر بخمسين/ ٥٢
٥٥١٩/ لو قال: اشتره بمائة دينار، فاشتراه بمائة درهم/ ٥٣
٥٥٢٠/ لو قال: اشتر نصفه بمائة، فاشتراه أجمع بها/ ٥٣
٥٥٢١/ لو قال: اشتر نصفه بمائة و لا تشتر الجميع، فاشترى أكثر من النصف بالمائة/ ٥٣
٥٥٢٢/ لو وكّله في شراء عبد موصوف بمائة، فاشتراه على الصفة بدونها/ ٥٣
٥٥٢٣/ لو قال: اشتر لي عبدا بمائة، فاشترى عبدا يساوي مائة بها أو بدونها/ ٥٣
٥٥٢٤/ لو وكّله في شراء عبد بمائة، فاشترى عبدين يساوي كلّ واحد أقلّ من مائة/ ٥٣
٥٥٢٥/ حكم ما لو باع الوكيل أحد العبدين بمائة/ ٥٤
٥٥٢٦/ إطلاق الإذن في الشراء ينصرف إلى السليم/ ٥٤
٥٥٢٧/ لو قال البائع للوكيل: اصبر بالردّ حتّى يحضر الموكّل/ ٥٤