تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٣٦
التسلسل/ الموضوع/ الصفحة ١٢٠٩٣/ لو ادّعى على اثنين و له على أحدهما لوث/ ٤٨٤
١٢٠٩٤/ يستحبّ الاستظهار في أيمان القسامة باللّفظ/ ٤٨٤
١٢٠٩٥/ ينبغي للحاكم وعظ الحالف و تخويفه/ ٤٨٤
في الحالف/ ٤٨٤
١٢٠٩٦/ يحلف القسامة كلّ من يستحقّ الدية أو القصاص/ ٤٨٤
١٢٠٩٧/ لا يجوز للمدّعي و لا لقومه الحلف إلّا مع العلم/ ٤٨٥
١٢٠٩٨/ لا يقسم الصّبي و لا الغائب إذا لم يحصل له العلم/ ٤٨٥
١٢٠٩٩/ للمسلم القسامة على الكافر إجماعا/ ٤٨٥
١٢١٠٠/ لمولى العبد أن يقسم مع اللّوث و إن كان المدّعى عليه حرّا/ ٤٨٥
١٢١٠١/ يجوز للمكاتب أن يقسم على عبده كالحرّ/ ٤٨٥
١٢١٠٢/ لو قتل عبد إنسان فأوصى بقيمته لأمّ ولده/ ٤٨٦
١٢١٠٣/ إذا ارتدّ الوليّ منع القسامة/ ٤٨٦
١٢١٠٤/ لو كان الارتداد قبل القتل/ ٤٨٦
١٢١٠٥/ لو كان الارتداد عن فطرة/ ٤٨٦
١٢١٠٦/ إذا قتل من لا وارث له/ ٤٨٦
في الأحكام/ ٤٨٧
١٢١٠٧/ حكم ما لو ثبت اللّوث و حلف المدّعي القسامة/ ٤٨٧
١٢١٠٨/ لو قال الوليّ بعد القسامة: غلطت في حقّ هذا المنكر/ ٤٨٧
١٢١٠٩/ لو استوفى بالقسامة فقال آخر: أنا قتلته منفردا/ ٤٨٧
١٢١١٠/ إذا امتنع المدّعي من القسامة مع اللّوث/ ٤٨٨
١٢١١١/ لو اتّهم بالقتل و قام اللّوث/ ٤٨٨
في كيفيّة الاستيفاء/ ٤٨٩
١٢١١٢/ الواجب بقتل العمد العدوان القصاص لا الدّية/ ٤٨٩