تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٣٢
التسلسل/ الموضوع/ الصفحة ١٢٠٠٦/ شروط المدّعي/ ٤٦٦
١٢٠٠٧/ يشترط في صحّة الدّعوى تعلّقها بشخص معيّن/ ٤٦٦
١٢٠٠٨/ لو قال المدّعي: قتله أحد هؤلاء العشرة/ ٤٦٦
١٢٠٠٩/ لو أقام المدّعي البيّنة سمعت لإثبات اللوث/ ٤٦٦
١٢٠١٠/ هل يشترط في الدعوى التفصيل/ ٤٦٧
١٢٠١١/ لو ادّعى عليه أنّه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم/ ٤٦٧
١٢٠١٢/ لو ادّعى القتل و لم يبيّن العمد أو الخطأ/ ٤٦٧
١٢٠١٣/ يشترط كون المدّعى عليه مكلّفا/ ٤٦٧
١٢٠١٤/ يشترط عدم تناقض الدعوى/ ٤٦٧
١٢٠١٥/ لو ادّعى العمد ففسّره بالخطإ أو بالعكس/ ٤٦٨
١٢٠١٦/ لو قال: ظلمته بأخذ المال و فسّره بأنّه كذب في الدعوى/ ٤٦٨
١٢٠١٧/ يثبت القتل بأمور ثلاثة: الإقرار، و الشهادة، و القسامة/ ٤٦٨
في الإقرار/ ٤٦٨
١٢٠١٨/ يعتبر في الإقرار صدوره من بالغ/ ٤٦٨
١٢٠١٩/ لا ينفذ إقرار النائم/ ٤٦٨
١٢٠٢٠/ يقبل إقرار المحجور عليه لفلس أو سفه/ ٤٦٨
١٢٠٢١/ الأقرب الاكتفاء في الإقرار بالمرّة الواحدة/ ٤٦٩
١٢٠٢٢/ لو أقرّ واحد بأنّه قتله عمدا و أقرّ آخر بأنّه الّذي قتله خطأ/ ٤٦٩
١٢٠٢٣/ لو اتّهم رجل بالقتل فأقرّ به ثمّ جاء آخر فأقرّ أنّه هو القاتل/ ٤٦٩
في البيّنة/ ٤٦٩
١٢٠٢٤/ لا يثبت القتل الموجب للقصاص بشهادة النساء منفردات/ ٤٦٩
١٢٠٢٥/ يثبت القتل بالشاهد و اليمين و الشاهد و المرأتين ما يوجب الدّية/ ٤٦٩
١٢٠٢٦/ يقبل الشّاهد و المرأتان و الشاهد و اليمين على قتل الأب ولده عمدا/ ٤٧٠