تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٣١
التسلسل/ الموضوع/ الصفحة ١١٩٨٦/ لو قتل رجل أخاه فورثه ابن القاتل/ ٤٦٢
١١٩٨٧/ لو قتل أبو المكاتب المكاتب أو عبدا له/ ٤٦٢
١١٩٨٨/ لو قتل أحد الولدين أباه ثمّ الآخر أمّه/ ٤٦٢
١١٩٨٩/ لو قتل أوّل الإخوة الأربعة الثاني ثمّ الثالث الرابع/ ٤٦٢
١١٩٩٠/ لو قتل زوجة الابن و كان الابن هو الوارث/ ٤٦٣
١١٩٩١/ يجوز للجلّاد قتل أبيه و كذا للغازي بإذن الإمام/ ٤٦٣
في كمال القاتل/ ٤٦٣
١١٩٩٢/ لا يقتل المجنون القاتل/ ٤٦٣
١١٩٩٣/ الصبيّ كالمجنون في سقوط القود عنه/ ٤٦٣
١١٩٩٤/ لو ادّعى الوليّ بلوغ الجاني و ادّعى القاتل صغره/ ٤٦٤
١١٩٩٥/ لو ادّعى الوليّ على من يعتوره الجنون القتل حال الإفاقة/ ٤٦٤
١١٩٩٦/ يعتبر العقل في طرف القاتل و المقتول/ ٤٦٤
١١٩٩٧/ لو قصد القاتل دفعه و لم يندفع إلّا بالقتل/ ٤٦٤
١١٩٩٨/ لو قتل البالغ الصبيّ قتل به على الأصحّ/ ٤٦٤
١١٩٩٩/ لا قود على النائم لعدم قصده/ ٤٦٤
١٢٠٠٠/ في ثبوت القود على السكران إشكال/ ٤٦٥
١٢٠٠١/ حكم من بنّج نفسه أو شرب مرقدا لا لعذر/ ٤٦٥
١٢٠٠٢/ ذهب الشيخ إلى أنّ عمد الأعمى خطأ محض/ ٤٦٥
١٢٠٠٣/ يشترط في القصاص كون المقتول محقون الدم/ ٤٦٥
١٢٠٠٤/ لا يشترط التفاوت في تأبّد العصمة/ ٤٦٥
١٢٠٠٥/ لا يشترط التساوي في الذكورة/ ٤٦٥
فيما يثبت به القتل/ ٤٦٦
في الدعوى/ ٤٦٦