تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٣٠
التسلسل/ الموضوع/ الصفحة ١١٩٦٤/ كلام الشيخ في المبسوط في هذا المقام/ ٤٥٧
١١٩٦٥/ لو عاد المقطوع إلى الإسلام ثمّ مات بالسّراية/ ٤٥٧
١١٩٦٦/ لو كانت الجناية خطأ/ ٤٥٧
١١٩٦٧/ يضمن المقطوع بأقلّ الأمرين من ديته أو دية النفس/ ٤٥٧
١١٩٦٨/ لو قطع مسلم يد يهوديّ فتنصّر/ ٤٥٨
١١٩٦٩/ لو قطع يد مسلم فارتدّ ثم قطع آخر رجله ثمّ أسلم/ ٤٥٨
١١٩٧٠/ لا يقتل الذمّي بالحربيّ و يقتل بالمرتدّ/ ٤٥٨
١١٩٧١/ لو جرح مسلم نصرانيا ثم ارتدّ الجارح و سرت الجراحة/ ٤٥٨
١١٩٧٢/ لو قتل المسلم مرتدّا/ ٤٥٨
١١٩٧٣/ لو وجب على مسلم قصاص فقتله غير الولي/ ٤٥٩
١١٩٧٤/ لو وجب قتله بزنا أو لواط فقتله غير الإمام/ ٤٥٩
١١٩٧٥/ يقتل المرتدّ بالمسلم و بالمرتدّ/ ٤٥٩
١١٩٧٦/ لو قتل عبد مسلم عبدا مسلما لكافر/ ٤٥٩
١١٩٧٧/ لو قتل مسلم مسلما و لا وارث له سوى الكافر/ ٤٥٩
١١٩٧٨/ يقتل ولد الرّشدة بولد الزّنية/ ٤٥٩
في انتفاء الأبوة/ ٤٦٠
١١٩٧٩/ لا يقتل الأب بولده بل يجب على الأب الدية/ ٤٦٠
١١٩٨٠/ لا فرق في الولد بين الذّكر و الأنثى/ ٤٦٠
١١٩٨١/ لا فرق بين كون الأب مساويا للولد في الدين و الحريّة أو مخالفا/ ٤٦٠
١١٩٨٢/ لو تداعى اثنان صغيرا مجهولا ثمّ قتلاه/ ٤٦٠
١١٩٨٣/ حكم ما لو لحق بأحدهما قبل القتل بالقرعة ثمّ قتلاه/ ٤٦١
١١٩٨٤/ لو اشترك اثنان في وطء امرأة بالشبهة في طهر واحد/ ٤٦١
١١٩٨٥/ لا يثبت للولد القصاص على والده بالأصالة و لا بالتبعيّة/ ٤٦١