تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٥١ - الفهرس التفصيلي لمحتويات الجزء الرابع
التسلسل/ الموضوع/ الصفحة ١٠٢٨٦/ لو ادّعى كلّ من الشريكين الشفعة على صاحبه/ ٥٨٥
١٠٢٨٧/ حكم ما لو أقاما بيّنة/ ٥٨٥
١٠٢٨٨/ لو أقام أحدهما بيّنة بالشراء مطلقا/ ٥٨٥
١٠٢٨٩/ لو أقام بيّنة على شريكه بالابتياع فأقام الشريك بيّنة بالإرث/ ٥٨٥
١٠٢٩٠/ لو شهدت بالابتياع مطلقا و شهدت الأخرى أن المودع أودعه ما هو ملكه في تاريخ متأخر/ ٥٨٥
١٠٢٩١/ لو شهدت بيّنة الشفيع أنّ البائع باع و هو ملكه/ ٥٨٦
١٠٢٩٢/ لو اختلف المتبايعان في الثمن فقال البائع: ألفان و قال المشتري: ألف/ ٥٨٦
١٠٢٩٣/ لو قال المشتري: صدقت البيّنة و كنت أنا كاذبا أو ناسيا/ ٥٨٦
١٠٢٩٤/ لو اختلف المشتري و الشفيع/ ٥٨٦
١٠٢٩٥/ لو أقام أحدهما بيّنة/ ٥٨٦
١٠٢٩٦/ حكم ما لو أقاما بيّنة/ ٥٨٦
١٠٢٩٧/ لو كان الاختلاف بين المتبايعين و أقام كلّ منهما بيّنة/ ٥٨٦
١٠٢٩٨/ لو اشترى شقصا بعوض و اختلفا في قيمته و تعذّر إحضاره/ ٥٨٦
١٠٢٩٩/ الشفعة تورث كالأموال/ ٥٨٧
١٠٣٠٠/ لو مات مفلس و له شقص قد باع شريكه/ ٥٨٧
١٠٣٠١/ لو كان للميّت دار فبيع بعضها في قضاء دينه/ ٥٨٧
١٠٣٠٢/ لو اشترى شقصا مشفوعا و وصّى به ثمّ مات/ ٥٨٧
١٠٣٠٣/ لو أوصى رجل بشقص ثمّ مات فباع الشريك قبل قبول الموصى له/ ٥٨٨
١٠٣٠٤/ حكم المرتدّ عن فطرة/ ٥٨٨
١٠٣٠٥/ لو ارتدّ الشفيع المسلم عن فطرة قبل تمكنه من الطلب/ ٥٨٨
١٠٣٠٦/ حكم ما لو مات المسلم قبل المطالبة/ ٥٨٩
١٠٣٠٧/ لو لم يخلف الشفيع وارثا/ ٥٨٩