تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٤٠ - الفهرس التفصيلي لمحتويات الجزء الرابع
التسلسل/ الموضوع/ الصفحة ١٠٠٤٢/ لو تلف المغصوب أو تعذّر ردّه/ ٥٢٩
١٠٠٤٣/ لو قدر على المثل بعد دفع القيمة/ ٥٢٩
١٠٠٤٤/ الوجه ضمان القيمة يوم التلف/ ٥٣٠
١٠٠٤٥/ الذهب و الفضة يضمنان بالمثل/ ٥٣٠
١٠٠٤٦/ القيمة السوقية لا يضمن نقصانها بتفاوت الأسعار مع ردّ العين/ ٥٣٠
١٠٠٤٧/ لو أتلف المعمول من الحديد و الرصاص و النحاس من الأواني و غيرها/ ٥٣٠
١٠٠٤٨/ لو كانت الصنعة محرّمة/ ٥٣١
١٠٠٤٩/ لو غصب عبدا فمات في يده/ ٥٣١
١٠٠٥٠/ لو قتله غير الغاصب/ ٥٣١
١٠٠٥١/ لو جنى عليه الغاصب بما دون النفس/ ٥٣١
١٠٠٥٢/ لو جنى عليه غيره/ ٥٣٢
١٠٠٥٣/ لو مثّل الغاصب به/ ٥٣٢
١٠٠٥٤/ لو جنى الغاصب عليه بكمال قيمته/ ٥٣٢
١٠٠٥٥/ لو قطع غير الغاصب يده/ ٥٣٢
١٠٠٥٦/ لو جنى العبد المغصوب عمدا فقتل/ ٥٣٢
١٠٠٥٧/ لو جنى على الطرف عمدا فاقتصّ/ ٥٣٢
١٠٠٥٨/ لو جنى على سيّده/ ٥٣٣
١٠٠٥٩/ لو زادت جناية العبد على قيمته ثمّ مات/ ٥٣٣
١٠٠٦٠/ لو كان العبد وديعة فجنى بما يستغرق قيمته ثم قتله المستودع/ ٥٣٣
١٠٠٦١/ لو جنى العبد في يد المالك بما يستغرق قيمته ثمّ غصبه غاصب فجنى في يده بالمستغرق أيضا/ ٥٣٣
١٠٠٦٢/ لو مات العبد في يد الغاصب/ ٥٣٣
١٠٠٦٣/ لو نقصت عين المغصوب دون قيمته/ ٥٣٤