تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٢١ - الفهرس التفصيلي لمحتويات الجزء الرابع
التسلسل/ الموضوع/ الصفحة ٩٦٣٢/ لو أقرّ بإقرار واحد لمن يتّهم في طرفه و لمن لا يتّهم/ ٤٢٩
٩٦٣٣/ حكم ما لو أقرّ لوارث/ ٤٢٩
٩٦٣٤/ لو خلّف ألفا فادّعى شخص إيداعها و ادّعى الآخر ألفا دينا/ ٤٢٩
٩٦٣٥/ لو ادّعى العبد العتق و آخر دينا/ ٤٢٩
٩٦٣٦/ لو قال: عليّ و على زيد كذا/ ٤٢٩
٩٦٣٧/ لو أقرّ بسبق يد الغير على ما يملكه/ ٤٢٩
٩٦٣٨/ لو قال: أخذت منك ألف درهم و كانت وديعة لي عندك/ ٤٣٠
٩٦٣٩/ لو أقرّت بنكاح رجل و ماتت ثمّ صدقها الزوج بعد الموت/ ٤٣٠
٩٦٤٠/ لو ادّعى غلام في يد رجل أنه ابن فلان و أمه أم ولد له فصدقه المقرّ له و كذّبه ذو اليد/ ٤٣٠
٩٦٤١/ لو قال: ماتت أختك أو بنتك و تركت هذا المال الّذي في يدي بيننا نصفين أو أرباعا، فأنكر الأخ الزوجيّة/ ٤٣٠
٩٦٤٢/ لو أقرّ للحربيّ بعد إسلامه فقال: أخذت من مالك ألفا حالة الحرب فقال الحربي: بل بعد الإسلام/ ٤٣٠
٩٦٤٣/ لو تزوّج مجهولة النسب فأقرّت أنها أمة فلان/ ٤٣٠
في الإقرار بالنسب/ ٤٣١
٩٦٤٤/ شرائط ثبوت النسب/ ٤٣١
٩٦٤٥/ لو أقرّ بالولد الصغير فكبر و أنكر/ ٤٣١
٩٦٤٦/ لو مات مجهول النسب فأقرّ إنسان ببنوّته/ ٤٣١
٩٦٤٧/ لو أقرّ بابن ابنه، و ابنه ميت/ ٤٣٢
٩٦٤٨/ لو خلّف ابنا فأقرّ بآخر، ثمّ أقرّ بثالث/ ٤٣٢
٩٦٤٩/ لو خلّف اثنين معلومي النسب فأقرّ بثالث/ ٤٣٢
٩٦٥٠/ لا يثبت النسب إلّا بشاهدين ذكرين عدلين/ ٤٣٢
٩٦٥١/ لو شهد اثنان من الورثة و كانا عدلين/ ٤٣٢