تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥١٩ - الفهرس التفصيلي لمحتويات الجزء الرابع
التسلسل/ الموضوع/ الصفحة ٩٥٨٦/ لو قال: لا أعرفه عينا فصدّقاه/ ٤٢١
٩٥٨٧/ حكم ما لو أقرّ للمجهول مطلقا/ ٤٢٢
٩٥٨٨/ لو قال: له عندي دراهم ثم فسّر إقراره بأنّها وديعة/ ٤٢٢
٩٥٨٩/ لو قال: له عندي وديعة رددتها إليه أو تلفت/ ٤٢٢
٩٥٩٠/ لو قال: كان له عندي وديعة و تلفت/ ٤٢٢
٩٥٩١/ لو قال: له عليّ دراهم وديعة/ ٤٢٢
٩٥٩٢/ لو قال: لك عليّ مائة درهم ثم أحضرها و .../ ٤٢٢
٩٥٩٣/ لو قال في إقراره: لك عليّ مائة في ذمّتي/ ٤٢٢
٩٥٩٤/ لو قال: لك في ذمّتي ألف و جاء بها و قال: هي وديعة و هذه بدلها/ ٤٢٣
٩٥٩٥/ لو قال: له عليّ ألف درهم و دفعها و قال: كانت وديعة كنت أظنها باقية فبانت تالفة/ ٤٢٣
٩٥٩٦/ لو قال: له عليّ مائة وديعة دينا أو مائة مضاربة/ ٤٢٣
٩٥٩٧/ لو قال: له عندي مائة وديعة شرط ضمانها عليّ/ ٤٢٣
٩٥٩٨/ لو قال: أودعني مائة فلم أقبضها، أو أقرضني مائة فلم آخذها/ ٤٢٣
٩٥٩٩/ لا يقبل رجوع المقرّ عن إقراره إلّا في حدّ الرّجم/ ٤٢٣
٩٦٠٠/ لو قال: غصبت هذه الدار من زيد و ملّكها لعمرو/ ٤٢٣
٩٦٠١/ لو قال: ملّكها لعمرو و غصبتها من زيد/ ٤٢٣
٩٦٠٢/ حكم ما لو قال: هذه لزيد و غصبها زيد من عمرو/ ٤٢٤
٩٦٠٣/ لو أقرّ لزيد بعبد في يده فأنكر المقرّ له/ ٤٢٤
٩٦٠٤/ حكم ما لو أقرّ أنّ المولى أعتق عبده/ ٤٢٤
٩٦٠٥/ لو عقّب إقراره بما يقتضي السقوط/ ٤٢٤
٩٦٠٦/ لو قال: له عليّ ألف و قطع، ثم قال: من ثمن مبيع لم أقبضه/ ٤٢٤
٩٦٠٧/ لو قال: له عليّ ألف قضيتها/ ٤٢٤
٩٦٠٨/ لو قال: ابتعت بخيار، أو ضمنت بخيار/ ٤٢٥