تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٨ - الفهرس التفصيلي لمحتويات الجزء الثاني
التسلسل/ الموضوع/ الصفحة ٤٨٧٣/ لو قال المرتهن: أردت بإطلاق الإذن أن يكون ثمنه رهنا/ ٤٩١
٤٨٧٤/ لو أذن الراهن للمرتهن في البيع قبل الأجل/ ٤٩١
٤٨٧٥/ حكم ما لو رجع في إذن البيع بعده/ ٤٩١
٤٨٧٦/ لو قال: بعت بعد رجوعي فقال: بل قبله/ ٤٩٢
٤٨٧٧/ لو كان الحقّ حالّا أو مؤجلا ثم حلّ فأذن المرتهن في البيع/ ٤٩٢
٤٨٧٨/ لو رهن عبدا ثمّ دبّره/ ٤٩٢
٤٨٧٩/ لو قال المرتهن: أذنت لرسولك في رهنه بعشرين، فقال: بل بعشرة/ ٤٩٢
٤٨٨٠/ لو قال: رهنت هذا، فقال: بل هذا/ ٤٩٢
٤٨٨١/ لو أقام المرسل بيّنة أنّه أذن في رهن ما ادّعاه و النهي عن رهن الآخر، و أقام المرتهن البيّنة بالعكس/ ٤٩٣
٤٨٨٢/ لو أنكر الإذن للرسول في الرهن/ ٤٩٣
٤٨٨٣/ لو اختلف الراهن و المرتهن في العين المرهونة/ ٤٩٣
٤٨٨٤/ حكم ما لو حلّ الحقّ/ ٤٩٣
٤٨٨٥/ حكم ما لو جنى المرهون على عبد الراهن/ ٤٩٣
٤٨٨٦/ لو كان أحد الدينين مؤجّلا و الآخر معجّلا/ ٤٩٤
٤٨٨٧/ بطلان إقرار العبد بما فيه قصاص أو دية/ ٤٩٤
٤٨٨٨/ حكم ما لو جنى المرهون/ ٤٩٤
٤٨٨٩/ حكم ما لو أمر السيّد عبده المرهون بالجناية/ ٤٩٥
٤٨٩٠/ يجوز أن يستعير شيئا ليرهنه و يكون مضمونا بالقيمة/ ٤٩٥
٤٨٩١/ لو تلف العبد في يد المرتهن بغير تفريط أو جنى فبيع في الجناية/ ٤٩٦
٤٨٩٢/ لو استعار من رجل شيئا للرهن، ثمّ دفع نصف الدّين/ ٤٩٦
٤٨٩٣/ لو استعار من اثنين فرهن عند واحد و قضاه نصف الدين عن أحد النصفين/ ٤٩٦
٤٨٩٤/ لو كان العبد رهنا عند اثنين و قضى أحدهما/ ٤٩٦