تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٣٩ - الفهرس التفصيلي لمحتويات الجزء الأوّل
التسلسل/ الموضوع/ الصفحة ١٤٨٠/ لو ملك نصابا من الصغار انعقد عليه الحول من حين السوم/ ٣٦٤
١٤٨١/ من شرائط الأنعام أن لا تكون عوامل/ ٣٦٤
١٤٨٢/ لو تلف من النصاب شيء ضمن المالك الفريضة كملا إن كان بتفريط/ ٣٦٤
١٤٨٣/ انقطاع الحول بارتداد المالك/ ٣٦٥
زكاة البقر/ ٣٦٥
١٤٨٤/ شروط وجوب الزكاة في البقر شروط الإبل/ ٣٦٥
١٤٨٥/ للبقر نصابان .../ ٣٦٥
١٤٨٦/ لا شيء في الزائد على الأربعين حتّى يبلغ ستّين/ ٣٦٥
١٤٨٧/ ما هو المراد من التبيع و التبيعة و المسنّة .../ ٣٦٥
١٤٨٨/ ما يؤخذ منه الزكاة يسمّى نصابا/ ٣٦٦
١٤٨٩/ حكم اتفاق الفرضين في النصاب/ ٣٦٦
١٤٩٠/ الفريضة المأخوذة في الإبل و البقر الإناث خاصّة/ ٣٦٦
١٤٩١/ لو كانت الإبل كلّها ذكورا/ ٣٦٦
١٤٩٢/ حكم فقدان السنّ الواجبة في البقر/ ٣٦٦
١٤٩٣/ البقر العراب و الجواميس جنس واحد/ ٣٦٦
١٤٩٤/ عدم وجوب الزكاة في بقر الوحش إجماعا/ ٣٦٧
زكاة الغنم/ ٣٦٧
١٤٩٥/ شروط زكاة الغنم شروط زكاة الإبل و البقر/ ٣٦٧
١٤٩٦/ نصب الغنم أربعة/ ٣٦٧
١٤٩٧/ ما يتعلّق به الزكاة يسمّى نصابا .../ ٣٦٨
١٤٩٨/ الضأن و المعز سواء .../ ٣٦٨
١٤٩٩/ عدم وجوب الزكاة في الظباء/ ٣٦٨
١٥٠٠/ لو ملك أربعين فحال عليها ستّة أشهر ثمّ ملك أربعين أخرى/ ٣٦٨