المراسم في الفقه الامامي - الفقيه سلار - الصفحة ٣٤ - ذكر ما يتطهر به
استعمل في الطهارة الصغرى أو الكبرى. وفي أصحابنا [١] من قال: إذا استعمل في الكبرى لم يجز استعماله. أما المضاف إلى الجسم فما يكون ملونا بقليل الزعفران فهو أيضا طاهر مطهر، ومضاف سلبته الاضافة اطلاق اسم الماء. وهو على ضربين: مضاف إلى طاهر، ومضاف إلى نجس.
فأما المضاف إلى طاهر كماء الورد والزعفران الكثير والآس والمرق وما في معناه: فانه طاهر غير مطهر، لا يجوز الوضوء به. وأما المضاف إلى النجس: فليس بطاهر ولا مطهر، ولا يجوز شربه ولا استعماله - إلا أن يدعو إلى استعماله ضرورة.
وهو ثلاثة أضرب: أحدهما: يزول حكم نجاسته بإخراج بعضه. والاخر: يزول بزيادته. والاخر: لا يزول حكم نجاسته على وجه. فالاول: مياه الآبار - وهي تنجس بما تقع فيها من نجاسة، أو موت ما نذكره. وتطهر بإخراج ما تجده، فنقول: إن تطهيرها على ثلاثة أضرب: أحدها: ينزح جميع مائها، والاخر: ينزح كر، والآخر: ينزح دلاء معدودة.
[١] ومنهم: الصدوقان، والمفيد، والطوسى معاصر سلار.. انظر المختلف في إشارته للاسماء المتقدمة ص ١٥. ويلاحظ ان المفيد لم يمنع استعماله بل اشار إلى افضلية تجنبه انظر المقنعة ص ٩. [ * ]