المراسم في الفقه الامامي - الفقيه سلار - الصفحة ٥٤ - ذكر تطهير الثياب، وما يصلى عليه
ثم ما يشبه التراب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: منها: ما تنبته الارض كالاشنان وما يشبههما: فلا يجوز التيمم به. وما هو بين الارض كالنورة والجص وما يشبهها: فالتيمم به جائز. ولا يتيمم إلا في آخر الوقت وعند تضيقه. ويجب أن يطلب الماء في سهل الارض غلوة سهمين، وفي حزنها غلوة سهم.
ذكر: كيفية التيمم وما ينقضه
التيمم على ضربين: أحدهما: من جنابة وما في حكمها من حيض ونفاس. والآخر: من حدث يوجب الوضوء. ففي الاول: يضرب المتيمم براحتيه على الارض. ثم ينفض احداهما بالاخرى ويمسح بهما وجهه: من قصاص الشعر إلى طرف أنفه. ثم يضرب أخرى. ويمسح بيده اليسرى ظاهر كفه اليمنى: من الزند إلى اطراف أصابعه وبيده اليمنى ظاهر كفه اليسرى كذلك أيضا. والثاني: يضرب بكفيه ضربة واحدة للوجه واليدين وأما الكيفية فواحدة. وكل نواقض الطهارتين ينقض التيمم. وينقض الطهارتين: الكبرى والصغرى، وجود الماء مع التمكن من استعماله. إلا أن يجده - وقد دخل في صلاته وقرأ.
ذكر: تطهير الثياب، وما يصلى عليه
النجاسات على ثلاثة أضرب: أحدها: تجب إزالة كثيره وقليله.
ومنها: ما تجب إزالة كثيره دون قليله ومنها: ما تجب إزالة قليله ولا كثيره.
فالاول: البول، والغائط، والمني، ودم الحيض، والاستحاضة، والنفاس، والخمر وسائر ما يسكر، والفقاع، وروث وبول ما لا يؤكل لحمه، ولعاب الكلب والمسوخة.
والثاني: كل دم غير دم الحيض والاستعاضة والنفاس. لان ما عدا هذا الدم إذا كان في ثوب منه قدر الدرهم الوافي متفرقا جاز. وإن زاد على ذلك وجب إزالته.
والثالث: دم السمك، والبراغيث، ودم القروح: إذا شق إزالته ولم يقف سيلانه، ودم الجراحات التي لا يمكنه غسلها خوفا من انتقاضها. فأما دم القروح خاصة إذا لم يكن بهذه الصفة، وزاد على قدر الدرهم فإنه تجب إزالته.وأما ما يلبس فعلى ضربين: