المراسم في الفقه الامامي - الفقيه سلار - الصفحة ٢٣٩ - ذكر أحكام الجنايات في القضاء
هو من قبله ويتعلق الآخر بالآخر فيهلكون كلهم، فعلى الاول ثلث الدية وعلى الثاني ثلث الدية وعلى الثالث ثلث الدية وعلى الرابع نصف الدية الكاملة. فإن كان القتل خطأ شبيه العمد فلا قود عليه، وفيه الدية: مائة من الابل فيها ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل. والغنم على هذه الاسنان. والبقر كاسنان الابل في قتل العمد.
وأما قتل الخطأ المحض فلا قود فيه أيضا، وفيه الدية: لمن كان من أهل الابل ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر. وبينهما فرق آخر وهو: ان دية الخطأ المحض تساوي في ثلاث سنين، ودية شبيه العمد في سنتين، ودية الخطأ ترجع العاقلة بها على مال القاتل. واعلم أن ما يلحق بقتل الخطأ على ضربين: قتيل لا يعرف قاتله. وهو على ضربين: قتيل الزحام والقتيل الموجود بين القرى.
ومن وجد مقتولا في أرض فعلى أربعة أضرب: منهم من يكون بين القريتين، وهو إلى إحداهما أقرب، فديته عليهما، ومنهم من يكون بينه وبين القريتين قدر متساو فديته عليهما، ومنهم من يوجد في قبيلة أو دار قوم فديته عليهم، ومنهم من يكون مقطعا كل قطعة منه في موضع فديته على من وجد عنده صدره وقلبه، إلا ان يتهم غيرهم فيؤخذ منه بقدر ما يصيبه. واعلم أن قاتل الخطأ إذا لم يكن له عاقلة وكان له مال أخذت منه الدية من ماله، فان لم يكن له مال أداها عنه السلطان من بيت المال، وهذا