المراسم في الفقه الامامي
(١)
كتاب الطهارة
٣١ ص
(٢)
ذكر ما يتطهر منه الاحداث
٣١ ص
(٣)
ذكر ما يتطهر به
٣٣ ص
(٤)
ذكر كيفية الطهارة الصغرى
٣٧ ص
(٥)
ذكر الطهارة الكبرى
٤٠ ص
(٦)
ذكر غسل الجنابة
٤١ ص
(٧)
ذكر حكم الحيض وغسله
٤٢ ص
(٨)
ذكر حكم النفاس وغسله
٤٤ ص
(٩)
ذكر الاستحاضة وغسلها
٤٤ ص
(١٠)
ذكر تغسيل الميت وأحكامه
٤٥ ص
(١١)
ذكر حمله إلى القبر ودفنه
٥٠ ص
(١٢)
ذكر الاغسال المندوب اليها
٥٠ ص
(١٣)
ذكر ما يقوم مقام الماء من تعذر عليه الماء أو استعماله
٥٣ ص
(١٤)
ذكر كيفية التيمم وما ينقضه
٥٤ ص
(١٥)
ذكر تطهير الثياب، وما يصلى عليه
٥٤ ص
(١٦)
ذكر مقدمات الصلاة
٦٠ ص
(١٧)
ذكر معرفة القبلة
٦٠ ص
(١٨)
ذكر الاوقات
٦١ ص
(١٩)
ذكر أحكام ما يصلى فيه
٦٣ ص
(٢٠)
ذكر أحكام المكان
٦٥ ص
(٢١)
ذكر أحكام ما يصلى عليه
٦٦ ص
(٢٢)
ذكر الاذان والاقامة
٦٦ ص
(٢٣)
ذكر كيفية الصلاة
٦٩ ص
(٢٤)
ذكر صلاة المسافر
٧٤ ص
(٢٥)
ذكر في باقي القسمة
٧٥ ص
(٢٦)
ذكر صلاة الجمعة
٧٧ ص
(٢٧)
ذكر صلاة العيدين
٧٨ ص
(٢٨)
ذكر الثاني مما له سبب
٨٠ ص
(٢٩)
ذكر تفصيل مواقيت النوافل
٨١ ص
(٣٠)
ذكر صلاة يوم الغدير
٨١ ص
(٣١)
ذكر صلاة ليلة النصف من شعبان
٨٢ ص
(٣٢)
ذكر نوافل شهر رمضان
٨٢ ص
(٣٣)
ذكر صلاة الاستسقاء
٨٣ ص
(٣٤)
ذكر صلاة ليلة الفطر
٨٣ ص
(٣٥)
ذكر صلاة أمير المؤمنين
٨٣ ص
(٣٦)
ذكر صلاة فاطمة
٨٣ ص
(٣٧)
ذكر صلاة التسبيح وهي صلاة جعفر
٨٣ ص
(٣٨)
ذكر صلاة يوم المبعث
٨٥ ص
(٣٩)
ذكر صلاة يوم عاشوراء
٨٥ ص
(٤٠)
ذكر صلاة الحاجة
٨٥ ص
(٤١)
ذكر صلاة الشكر
٨٦ ص
(٤٢)
ذكر أحكام الصلاة الجماعة
٨٦ ص
(٤٣)
ذكر ما يلزم المفرط في الصلاة
٨٨ ص
(٤٤)
كتاب الصوم (ذكر أقسام الصوم)
٩٢ ص
(٤٥)
ذكر أحكام صوم شهر رمضان
٩٦ ص
(٤٦)
ذكر الاعتكاف
٩٨ ص
(٤٧)
كتاب الحج
٩٨ ص
(٤٨)
ذكر الكف
١٠٥ ص
(٤٩)
ذكر المواقيت
١٠٥ ص
(٥٠)
ذكر شرح الاحرام
١٠٧ ص
(٥١)
ذكر دخول مكة
١٠٩ ص
(٥٢)
ذكر الطواف
١٠٩ ص
(٥٣)
ذكر السعي
١٠٩ ص
(٥٤)
ذكر نزول منى
١١١ ص
(٥٥)
ذكر الغدو إلى عرفات
١١١ ص
(٥٦)
ذكر المضي إلى مزدلفة
١١١ ص
(٥٧)
ذكر الذبح
١١٣ ص
(٥٨)
ذكر النفر من منى
١١٥ ص
(٥٩)
ذكر دخول الكعبة
١١٦ ص
(٦٠)
ذكر وداع البيت
١١٦ ص
(٦١)
ذكر أقسام الحجاج
١١٦ ص
(٦٢)
ذكر أحكام الخطأ
١١٦ ص
(٦٣)
ذكر النسيان من أفعال الحج
١٢٢ ص
(٦٤)
كتاب الزكاة
١٢٤ ص
(٦٥)
ذكر الصفة التي إذا حصلت وجبت الزكاة
١٢٩ ص
(٦٦)
ذكر مقدار ما يجب من الزكاة في النصب
١٢٩ ص
(٦٧)
ذكر واجب البقر
١٣١ ص
(٦٨)
ذكر واجب الغنم
١٣١ ص
(٦٩)
ذكر واجب الدنانير
١٣١ ص
(٧٠)
ذكر الدراهم في النصابين
١٣١ ص
(٧١)
ذكر واجب باقي القسمة
١٣١ ص
(٧٢)
ذكر من يجوز إخراج الزكاة إليه
١٣١ ص
(٧٣)
ذكر أقل ما يجزي إخراجه من الزكاة
١٣٣ ص
(٧٤)
ذكر القسم الثاني من واجب الزكاة
١٣٤ ص
(٧٥)
ذكر من تجب عليه
١٣٤ ص
(٧٦)
ذكر الضرب الثاني من أصل القسمة
١٣٥ ص
(٧٧)
ذكر ما عوض الهاشميون من الزكاة الخمس
١٣٥ ص
(٧٨)
ذكر الجزية
١٤٠ ص
(٧٩)
ذكر حكم من أسلم
١٤٠ ص
(٨٠)
ذكر غير العبادات
١٤٠ ص
(٨١)
كتاب النكاح وذكر أحكامه
١٤٠ ص
(٨٢)
ذكر شرائط الانكحة
١٤٠ ص
(٨٣)
ذكر ما يلزم بالعقد
١٥١ ص
(٨٤)
ذكر المهر
١٥١ ص
(٨٥)
ذكر القسمة
١٥٣ ص
(٨٦)
ذكر النفقات
١٥٤ ص
(٨٧)
ذكر نكاح المتعة
١٥٥ ص
(٨٨)
ذكر النكاح بملك اليمين
١٥٥ ص
(٨٩)
كتاب الفراق
١٥٦ ص
(٩٠)
ذكر ما يلزم به
١٦٤ ص
(٩١)
ذكر ما يلزم المرأة
١٦٤ ص
(٩٢)
كتاب المكاسب
١٦٦ ص
(٩٣)
ذكر البيوع
١٧٠ ص
(٩٤)
ذكر البيع بالصفة
١٧٣ ص
(٩٥)
ذكر البيع بالنسيئة
١٧٣ ص
(٩٦)
ذكر البيع بالبراء
١٧٣ ص
(٩٧)
ذكر بيع المرابحة
١٧٣ ص
(٩٨)
ذكر الشرط الخاص في البيع والمبيع
١٧٣ ص
(٩٩)
ذكر بيع الثمار والخضروات
١٧٧ ص
(١٠٠)
ذكر بيع الواحد بالاثنين وأكثر
١٧٨ ص
(١٠١)
ذكر بيع الاعدال
١٨٠ ص
(١٠٢)
ذكر بيع الشرب
١٨٠ ص
(١٠٣)
ذكر بيع الارزاق والديون
١٨٠ ص
(١٠٤)
ذكر الشركة والمضاربة
١٨٠ ص
(١٠٥)
ذكر أحكام الشفعة
١٨٠ ص
(١٠٦)
ذكر الايمان والنذور والعهود
١٨٠ ص
(١٠٧)
ذكر النذور والعهود
١٨٥ ص
(١٠٨)
ذكر الكفارات
١٨٦ ص
(١٠٩)
كتاب العتق والتدبير والمكاتبة
١٨٨ ص
(١١٠)
ذكر أحكام المديون
١٩٢ ص
(١١١)
ذكر أحكام الرهون
١٩٢ ص
(١١٢)
ذكر أحكام الوديعة
١٩٣ ص
(١١٣)
ذكر أحكام العارية
١٩٤ ص
(١١٤)
ذكر أحكام المزارعة والمساقاة
١٩٤ ص
(١١٥)
ذكر أحكام الاجارات
١٩٥ ص
(١١٦)
ذكر تضمين
١٩٦ ص
(١١٧)
ذكر الصلح
١٩٦ ص
(١١٨)
ذكر أحكام الوقوف والصدقات
١٩٦ ص
(١١٩)
ذكر أحكام الهبة
١٩٩ ص
(١٢٠)
ذكر أحكام الضمانات والكفالات والحوالات والوكالات
١٩٩ ص
(١٢١)
ذكر الاقرار
٢٠١ ص
(١٢٢)
ذكر أحكام الوصية
٢٠١ ص
(١٢٣)
ذكر القسم الثاني
٢٠٤ ص
(١٢٤)
ذكر اللقطة
٢٠٤ ص
(١٢٥)
ذكر الصيد والذبائح
٢٠٦ ص
(١٢٦)
ذكر الذبائح
٢٠٩ ص
(١٢٧)
ذكر الاطعمة
٢٠٩ ص
(١٢٨)
ذكر الاشربة
٢١٠ ص
(١٢٩)
كتاب المواريث
٢١٠ ص
(١٣٠)
ذكر ميراث الابوين
٢١٩ ص
(١٣١)
ذكر ميراث الاولاد
٢٢٠ ص
(١٣٢)
ذكر ميراث الازواج
٢٢٠ ص
(١٣٣)
ذكر ميراث الاخوة والاخوات
٢٢٠ ص
(١٣٤)
ذكر ميراث العمومة والعمات والخؤولة والخالات وأولادهم
٢٢٣ ص
(١٣٥)
ذكر ميراث الموالي
٢٢٣ ص
(١٣٦)
ذكر ميراث المجوسي
٢٢٣ ص
(١٣٧)
ذكر ميراث الخنثى
٢٢٣ ص
(١٣٨)
ذكر ميراث الغرقى
٢٢٣ ص
(١٣٩)
ذكر جملة وجيزة من حساب الفرائض
٢٢٦ ص
(١٤٠)
ذكر إبطال العول
٢٢٧ ص
(١٤١)
ذكر أحكام القضاء
٢٢٧ ص
(١٤٢)
ذكر أحكام البينات
٢٣١ ص
(١٤٣)
ذكر أحكام الجنايات في القضاء
٢٣٥ ص
(١٤٤)
ذكر ضمان النفوس
٢٤٠ ص
(١٤٥)
ذكر الجناية على البهائم
٢٤٢ ص
(١٤٦)
ذكر أحكام الجناية على ما هو دون النفس من الاعضاء
٢٤٢ ص
(١٤٧)
ذكر أحكام الجراح والشجاج وما يتبع ذلك
٢٤٦ ص
(١٤٨)
كتاب الحدود والآداب
٢٤٨ ص
(١٤٩)
ذكر حد شرب المسكر والفقاع
٢٥٧ ص
(١٥٠)
ذكر ما هو دون الثمانين
٢٥٧ ص
(١٥١)
ذكر حد السرق
٢٥٧ ص
(١٥٢)
باب ذكر الامر بالمعروف، والنهي عن المنكر
٢٥٩ ص
 
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص

المراسم في الفقه الامامي - الفقيه سلار - الصفحة ٢٥٧ - ذكر حد السرق

وكل من شهد بالزور، أو شهد وحده أو مع آخر أو مع إثنين بالزنا، أو تفرقت شهادتهم، أو اختلفوا في الرؤية لذلك: فعليهم جلد ثمانين.

ذكر: حد شرب المسكر والفقاع

حد من شرب قليل الفقاع أو المسكر أو كثيرها ثمانون جلدة إذا شهد بذلك عدلان.

ومن أكل طعاما صنع بشئ من المسكر جلد ثمانين أيضا. فأما من باع المسكر فإنه يستتاب وإلا قتل. ويجلد أهل الذمة في شرب المسكر كحد المسلم. ولا يحد الشراب على المسكر ويجلدون عراة على ظهورهم وكتوفهم.

ذكر: ما هو دون الثمانين

وهو: حد القيادة. يجلد القواد خمسا أو سبعين سوطا.

ثم هو على ضربين: رجل وامرأة فالرجل يحلق رأسه مع الحد ويشهر، والمرأة تجلد حسب ثم لا يخلو: أما أن يعودوا أو لا يعودوا، فإن عادوا، نفوا من المصر بعد فعل ما استحقوه.

ذكر: حد السرق

السرقة على ضربين: من حرز وغير حرز، فما سرق من حرز فهو على ضربين، ما يبلغ النصاب وما لا يبلغه.

فأما السراق فعلى ضربين: حر بالغ عاقل وغيره، فالحر البالغ العاقل إذا سرق من حرز ما قدره ربع دينار قطع رجلا كان أو امرأة إذا سرق من مال غير أبيه.

فالاب إذا سرق من مال إبنه فلا يقطع خاصا هذا فيه، وفي العبد إذا سرق مال سيده فانه لا يقطع بل يؤدب، وفي السيد إذا سرق مالا لعبده، وفي المسلم إذا سرق من مال الغنيمة، واعلم: ان هذا الفصل يشتمل على أقسام، وهي ذكر: من يقطع ومن لا يقطع، ومبلغ النصاب، وكيفية القطع، وما يحرز، وما حكم العود.

وقد بينا الاول. فأما الحرز: فمن سرق منه قطع، ومن سرق من غيره لا يقطع: فلهذا، لا يقطع بسرقة الثمار من البساتين. وإذا أحرزت قطعوا.

ولا يقطع من سرق من الحمامات والخانات والمساجد إلا أن يحرز بقفل أو غلق ولا يقطع من سرق من جيب انسان أو كمه من القميص، بل يعزر، وإن كان القميص باطنا قطع. والقبر عندنا حرز: ولهذا يقطع النباش إذا سرق النصاب، فان أدمن