المراسم في الفقه الامامي - الفقيه سلار - الصفحة ١٨٦ - ذكر الكفارات
رسم [١]. وإن قال: أتصدق بمال كثير، تصدق بثمانين درهما.
فأما العهود: إذا عقدها على ترك معاصي الله تعالى، ثم أبى ذلك، وجب عليه كفارة مخالفة واجب النذر. فان خالف العهد - لانه خير له في دينه أو دنياه من الوفاء به - فلا حرج ولا كفارة عليه.
[١] انظر: الرسم المذكور في ب ١٤ / ان من نذر ان يصوم./ بقية الصوم الواجب / من نحو: [ ان عليا (صلوات الله عليه) قال في رجل نذر ان يصوم زمانا، قال: الزمان خمسة أشهر، والحين ستة اشهر.. ] ج ٢.
ذكر: الكفارات
كفارة اليمين - إذا حنث فيها - عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين: لكل واحد منهم ثوبان، أو إطعام: لكل واحد منهم شبعه في يومه، ولا يكون فيهم صبي ولا شيخ كبير ولا مريض. فأدنى ما يطعم كل واحد منهم، بما تيسر من الادم أعلاه اللحم وأدناه الملح. ولا يطعم إلا من أوسط ما يطعم أهله. فان لم يجد ذلك كله، صام ثلاثة أيام متتابعات. وكفارة الظهار عتق رقبة. فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فان لم يقدر فإطعام ستين مسكينا.
فان صام شهرا واحدا من كل ما يجب فيه صيام شهرين متتابعين، ثم أفطر بغير عذر، استأنفه، وإن كان لعذر بنى. فأما - إن أفطر - وقد صام يوما من الثاني - فالبناء.