المراسم في الفقه الامامي - الفقيه سلار - الصفحة ١٢٠ - ذكر أحكام الخطأ
البقرة الوحشية، أو الجماع لامرأته بعد الطواف والسعى وقبل التقصير وفي النظر إلى غير أهل الناظر، للمتوسط في كل منه: دم بقرة. ثم هذا الضرب أيضا على ضربين: أحدهما له بدل، والآخر لا بدل له. فما له بدل: كفارة قتل بقر الوحش خاصة. وبدله إلى النصف من بدل الاطعام والصيام: الاوفى والادنى.
وثالثة، ما فيه دم شاة. فمن صاد ظبيا فعليه شاة، فإن لم يجد فعليه إطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد صام ثلاثة إيام. وكذلك في الثعلب والارنب. وفي المجادلة مرة كاذبا، وفيمن نفر حمام الحرم: فان لم يرجع، ففي كل حمامة منه، دم شاة، ومن كسر بيض نعامة وله إبل فيرسل فحولتها في إناثها، فما نتج فهو هدي لبيت الله، وإن لم تكن الابل: فعليه لكل بيضة دم شاة. ومن حلق رأسه فعليه دم. ومن أسقط شعرا كثيرا فعليه دم شاة، ومن قتل كثير الجراد فعليه دم شاة.
فإن تعمد لبس ما لا يحل له لبسه فعليه دم شاة. فإن جادل ثلاث مرات صادقا فعليه دم شاة. وان نظر إلى غير أهله. فأمنى وهو فقير فعليه دم شاة: فان لم يجد صام ثلاثة أيام. فإن ضم أهله فأمنى فعليه دم شاة. فإن قلم أظفار يديه أو رجليه، فعليه دم شاة، وكفارة القطاة وما ماثلها حمل فطيم قد رعى من الشجر. وفي كسر بيضها إرسال ذكورة الغنم في أناثها، وجعل ما ينتج هديا. وفي القنفذ واليربوع جدي.
ورابعة: ما فيه دم مطلق. فمن ظن أنه قد تمم السعي، فقصر، فجامع: فعليه دم، ويتمم السعي. ومن قلم أظفار يديه أو رجليه في مجلس واحد فعليه دم. ومن قبل امرأته وعليه طواف النساء، وهي لم تطف، وهو مكره لها فعليه دم. فإن كانت مطاوعة فالدم عليها دونه. ومن أحرم في رجب إذا