المراسم في الفقه الامامي
(١)
كتاب الطهارة
٣١ ص
(٢)
ذكر ما يتطهر منه الاحداث
٣١ ص
(٣)
ذكر ما يتطهر به
٣٣ ص
(٤)
ذكر كيفية الطهارة الصغرى
٣٧ ص
(٥)
ذكر الطهارة الكبرى
٤٠ ص
(٦)
ذكر غسل الجنابة
٤١ ص
(٧)
ذكر حكم الحيض وغسله
٤٢ ص
(٨)
ذكر حكم النفاس وغسله
٤٤ ص
(٩)
ذكر الاستحاضة وغسلها
٤٤ ص
(١٠)
ذكر تغسيل الميت وأحكامه
٤٥ ص
(١١)
ذكر حمله إلى القبر ودفنه
٥٠ ص
(١٢)
ذكر الاغسال المندوب اليها
٥٠ ص
(١٣)
ذكر ما يقوم مقام الماء من تعذر عليه الماء أو استعماله
٥٣ ص
(١٤)
ذكر كيفية التيمم وما ينقضه
٥٤ ص
(١٥)
ذكر تطهير الثياب، وما يصلى عليه
٥٤ ص
(١٦)
ذكر مقدمات الصلاة
٦٠ ص
(١٧)
ذكر معرفة القبلة
٦٠ ص
(١٨)
ذكر الاوقات
٦١ ص
(١٩)
ذكر أحكام ما يصلى فيه
٦٣ ص
(٢٠)
ذكر أحكام المكان
٦٥ ص
(٢١)
ذكر أحكام ما يصلى عليه
٦٦ ص
(٢٢)
ذكر الاذان والاقامة
٦٦ ص
(٢٣)
ذكر كيفية الصلاة
٦٩ ص
(٢٤)
ذكر صلاة المسافر
٧٤ ص
(٢٥)
ذكر في باقي القسمة
٧٥ ص
(٢٦)
ذكر صلاة الجمعة
٧٧ ص
(٢٧)
ذكر صلاة العيدين
٧٨ ص
(٢٨)
ذكر الثاني مما له سبب
٨٠ ص
(٢٩)
ذكر تفصيل مواقيت النوافل
٨١ ص
(٣٠)
ذكر صلاة يوم الغدير
٨١ ص
(٣١)
ذكر صلاة ليلة النصف من شعبان
٨٢ ص
(٣٢)
ذكر نوافل شهر رمضان
٨٢ ص
(٣٣)
ذكر صلاة الاستسقاء
٨٣ ص
(٣٤)
ذكر صلاة ليلة الفطر
٨٣ ص
(٣٥)
ذكر صلاة أمير المؤمنين
٨٣ ص
(٣٦)
ذكر صلاة فاطمة
٨٣ ص
(٣٧)
ذكر صلاة التسبيح وهي صلاة جعفر
٨٣ ص
(٣٨)
ذكر صلاة يوم المبعث
٨٥ ص
(٣٩)
ذكر صلاة يوم عاشوراء
٨٥ ص
(٤٠)
ذكر صلاة الحاجة
٨٥ ص
(٤١)
ذكر صلاة الشكر
٨٦ ص
(٤٢)
ذكر أحكام الصلاة الجماعة
٨٦ ص
(٤٣)
ذكر ما يلزم المفرط في الصلاة
٨٨ ص
(٤٤)
كتاب الصوم (ذكر أقسام الصوم)
٩٢ ص
(٤٥)
ذكر أحكام صوم شهر رمضان
٩٦ ص
(٤٦)
ذكر الاعتكاف
٩٨ ص
(٤٧)
كتاب الحج
٩٨ ص
(٤٨)
ذكر الكف
١٠٥ ص
(٤٩)
ذكر المواقيت
١٠٥ ص
(٥٠)
ذكر شرح الاحرام
١٠٧ ص
(٥١)
ذكر دخول مكة
١٠٩ ص
(٥٢)
ذكر الطواف
١٠٩ ص
(٥٣)
ذكر السعي
١٠٩ ص
(٥٤)
ذكر نزول منى
١١١ ص
(٥٥)
ذكر الغدو إلى عرفات
١١١ ص
(٥٦)
ذكر المضي إلى مزدلفة
١١١ ص
(٥٧)
ذكر الذبح
١١٣ ص
(٥٨)
ذكر النفر من منى
١١٥ ص
(٥٩)
ذكر دخول الكعبة
١١٦ ص
(٦٠)
ذكر وداع البيت
١١٦ ص
(٦١)
ذكر أقسام الحجاج
١١٦ ص
(٦٢)
ذكر أحكام الخطأ
١١٦ ص
(٦٣)
ذكر النسيان من أفعال الحج
١٢٢ ص
(٦٤)
كتاب الزكاة
١٢٤ ص
(٦٥)
ذكر الصفة التي إذا حصلت وجبت الزكاة
١٢٩ ص
(٦٦)
ذكر مقدار ما يجب من الزكاة في النصب
١٢٩ ص
(٦٧)
ذكر واجب البقر
١٣١ ص
(٦٨)
ذكر واجب الغنم
١٣١ ص
(٦٩)
ذكر واجب الدنانير
١٣١ ص
(٧٠)
ذكر الدراهم في النصابين
١٣١ ص
(٧١)
ذكر واجب باقي القسمة
١٣١ ص
(٧٢)
ذكر من يجوز إخراج الزكاة إليه
١٣١ ص
(٧٣)
ذكر أقل ما يجزي إخراجه من الزكاة
١٣٣ ص
(٧٤)
ذكر القسم الثاني من واجب الزكاة
١٣٤ ص
(٧٥)
ذكر من تجب عليه
١٣٤ ص
(٧٦)
ذكر الضرب الثاني من أصل القسمة
١٣٥ ص
(٧٧)
ذكر ما عوض الهاشميون من الزكاة الخمس
١٣٥ ص
(٧٨)
ذكر الجزية
١٤٠ ص
(٧٩)
ذكر حكم من أسلم
١٤٠ ص
(٨٠)
ذكر غير العبادات
١٤٠ ص
(٨١)
كتاب النكاح وذكر أحكامه
١٤٠ ص
(٨٢)
ذكر شرائط الانكحة
١٤٠ ص
(٨٣)
ذكر ما يلزم بالعقد
١٥١ ص
(٨٤)
ذكر المهر
١٥١ ص
(٨٥)
ذكر القسمة
١٥٣ ص
(٨٦)
ذكر النفقات
١٥٤ ص
(٨٧)
ذكر نكاح المتعة
١٥٥ ص
(٨٨)
ذكر النكاح بملك اليمين
١٥٥ ص
(٨٩)
كتاب الفراق
١٥٦ ص
(٩٠)
ذكر ما يلزم به
١٦٤ ص
(٩١)
ذكر ما يلزم المرأة
١٦٤ ص
(٩٢)
كتاب المكاسب
١٦٦ ص
(٩٣)
ذكر البيوع
١٧٠ ص
(٩٤)
ذكر البيع بالصفة
١٧٣ ص
(٩٥)
ذكر البيع بالنسيئة
١٧٣ ص
(٩٦)
ذكر البيع بالبراء
١٧٣ ص
(٩٧)
ذكر بيع المرابحة
١٧٣ ص
(٩٨)
ذكر الشرط الخاص في البيع والمبيع
١٧٣ ص
(٩٩)
ذكر بيع الثمار والخضروات
١٧٧ ص
(١٠٠)
ذكر بيع الواحد بالاثنين وأكثر
١٧٨ ص
(١٠١)
ذكر بيع الاعدال
١٨٠ ص
(١٠٢)
ذكر بيع الشرب
١٨٠ ص
(١٠٣)
ذكر بيع الارزاق والديون
١٨٠ ص
(١٠٤)
ذكر الشركة والمضاربة
١٨٠ ص
(١٠٥)
ذكر أحكام الشفعة
١٨٠ ص
(١٠٦)
ذكر الايمان والنذور والعهود
١٨٠ ص
(١٠٧)
ذكر النذور والعهود
١٨٥ ص
(١٠٨)
ذكر الكفارات
١٨٦ ص
(١٠٩)
كتاب العتق والتدبير والمكاتبة
١٨٨ ص
(١١٠)
ذكر أحكام المديون
١٩٢ ص
(١١١)
ذكر أحكام الرهون
١٩٢ ص
(١١٢)
ذكر أحكام الوديعة
١٩٣ ص
(١١٣)
ذكر أحكام العارية
١٩٤ ص
(١١٤)
ذكر أحكام المزارعة والمساقاة
١٩٤ ص
(١١٥)
ذكر أحكام الاجارات
١٩٥ ص
(١١٦)
ذكر تضمين
١٩٦ ص
(١١٧)
ذكر الصلح
١٩٦ ص
(١١٨)
ذكر أحكام الوقوف والصدقات
١٩٦ ص
(١١٩)
ذكر أحكام الهبة
١٩٩ ص
(١٢٠)
ذكر أحكام الضمانات والكفالات والحوالات والوكالات
١٩٩ ص
(١٢١)
ذكر الاقرار
٢٠١ ص
(١٢٢)
ذكر أحكام الوصية
٢٠١ ص
(١٢٣)
ذكر القسم الثاني
٢٠٤ ص
(١٢٤)
ذكر اللقطة
٢٠٤ ص
(١٢٥)
ذكر الصيد والذبائح
٢٠٦ ص
(١٢٦)
ذكر الذبائح
٢٠٩ ص
(١٢٧)
ذكر الاطعمة
٢٠٩ ص
(١٢٨)
ذكر الاشربة
٢١٠ ص
(١٢٩)
كتاب المواريث
٢١٠ ص
(١٣٠)
ذكر ميراث الابوين
٢١٩ ص
(١٣١)
ذكر ميراث الاولاد
٢٢٠ ص
(١٣٢)
ذكر ميراث الازواج
٢٢٠ ص
(١٣٣)
ذكر ميراث الاخوة والاخوات
٢٢٠ ص
(١٣٤)
ذكر ميراث العمومة والعمات والخؤولة والخالات وأولادهم
٢٢٣ ص
(١٣٥)
ذكر ميراث الموالي
٢٢٣ ص
(١٣٦)
ذكر ميراث المجوسي
٢٢٣ ص
(١٣٧)
ذكر ميراث الخنثى
٢٢٣ ص
(١٣٨)
ذكر ميراث الغرقى
٢٢٣ ص
(١٣٩)
ذكر جملة وجيزة من حساب الفرائض
٢٢٦ ص
(١٤٠)
ذكر إبطال العول
٢٢٧ ص
(١٤١)
ذكر أحكام القضاء
٢٢٧ ص
(١٤٢)
ذكر أحكام البينات
٢٣١ ص
(١٤٣)
ذكر أحكام الجنايات في القضاء
٢٣٥ ص
(١٤٤)
ذكر ضمان النفوس
٢٤٠ ص
(١٤٥)
ذكر الجناية على البهائم
٢٤٢ ص
(١٤٦)
ذكر أحكام الجناية على ما هو دون النفس من الاعضاء
٢٤٢ ص
(١٤٧)
ذكر أحكام الجراح والشجاج وما يتبع ذلك
٢٤٦ ص
(١٤٨)
كتاب الحدود والآداب
٢٤٨ ص
(١٤٩)
ذكر حد شرب المسكر والفقاع
٢٥٧ ص
(١٥٠)
ذكر ما هو دون الثمانين
٢٥٧ ص
(١٥١)
ذكر حد السرق
٢٥٧ ص
(١٥٢)
باب ذكر الامر بالمعروف، والنهي عن المنكر
٢٥٩ ص
 
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص

المراسم في الفقه الامامي - الفقيه سلار - الصفحة ١٨٠ - ذكر الايمان والنذور والعهود

فأما ما لا يدخل مكيلا ولا ميزانا فبيع الواحد بالاثنين منه جائز نقدا، ولا يجوز نسيئة. هذا في الثياب والحيوانات. فأما في مثل القثاء والجوز والبطيخ فقد بينا حكمه.

ذكر: بيع الاعدال

المحزومة والجرب المشدودة فلا يجوز بيعها إلا بالوصف للالوان والمقادير والجودة، فإذا كان كذلك كان البيع مراعى أن يكون على الوصف والا بطل. فأما ما يختبر بالذوق والشم فعلى ضربين: أحدهما لا يفسده الاختبار، والآخر يفسده، إذا بيع من غير اختبار لم ينعقد البيع. وأما ما يفسده كالبيض والبطيخ والقثاء وما شاكل ذلك، فيصح شراؤه بشرط الصحة، فإن خرج غير صحيح فله ارشه لا رده، اللهم إلا ان يشتريه أعمى فانه يكون له إرشه أو رده.

ذكر: بيع الشرب

بيع الشرب جائز، وكل المياه. ولا يجوز لاحد المنع من ذلك سواء باع ما هو ملك له في الاصل، أو ما أخذ من ماء مباح. ومن حفر نهرا في أرض موات فأحياها بمائة، فله بيع فاضله. وان جرى الماء إلى أرض قد هلك أهلها: فالسلطان أحق به. وان استأجمت الارض: فغلتها للسلطان.

ذكر: بيع الارزاق والديون

لا يجوز بيع الرزق إلا بعد قبضه. ويجوز بيع الدين قبل قبضه. فيباع الذهب والفضة منه بالعروض والعروض بالذهب والفضة. واعلم، ان البيع كما يجوز بالنسيئة فقد يجوز بالسلف. ولا بأس أن يبتاع شيئا بشرط أن يقرضه شيئا، أو يسلفه في مبيع، أو يستلف منه، أو لا يشرط في صحة البيع. والسلف فيما له صفتان مختلفان: كالحنطة والارز والتمر والزبيب والحرير - إذا عين المسلف فيه صفة وقيمة - جائز. من عقد بيعا بصفقة واحدة في حلال وحرام، صح البيع في الحلال وبطل في الحرام.

وأما آجر الوزن والناقد والكيال والدلال. فان الوزان إذا وزن المال فأجرته وأجرة الناقد على المشترى. وان وزن المتاع، فأجرته وأجره ما يكال منه على البائع. وأجرة الدلال على المبتاع. وأجر المنادى على البائع. فأما أجرة بيع الامتعة فعلى البائع. وأجرة من يشتري على المبتاع.

ومتى اختلف صاحب المتاع والواسطة -: فيما أمره أن يبيع به المتاع، أو في النقد - وعدما البينة، فالقول قول صاحب المتاع مع يمينه. والواسطة: يضمن ما يهلك من المتاع بتفريط. ولا يضمن ما هلك من حرق. ودرك الجودة - من المتاع وفي المال - على المتبايعين لا على الواسطة.

ذكر: الشركة والمضاربة

لا شركة: إلا بالاموال دون الابدان. فان كان ما لهما سواء، فالربح بينهما سواء. وكذلك الخسران. وإن نقص مال أحدهما: كان الربح والخسران بينهما بحسب مبلغ مال كل واحد منهما. فأما المداخلة لصاحب المال بالبدن والعمل معه، فأنها توجب أجرة المثل لا الشركة. وموت الشريك يبطل الشركة.

والمضاربة، أن يسافر رجل بمال رجل: فله أجرة مثله. ولا ضمان عليه إذا لم يتعد ما رسم له صاحب المال. وتلحق بذلك: تلقي السلع، والاحتكار، والشفعة. وتلقي كل ما يجلب من حيوان وغيره، مكروه. وحد التلقي أربعة فراسخ فما دون. وما زاد على ذلك فليس بمكروه. فأما الحكرة: فإنما هي في أجناس الاطعمة مع ضيق الامر فيها وهي: مكروهة. فأما مع وجود الكفاية، فليس ذلك بمكروه.

وللسلطان أن يجبر المحتكر على إخراج الغلة، ويسعرها بما يراه ما لم يخسره.

ذكر: أحكام الشفعة

ما ينتقل من الاملاك على ثلاثة أضرب: احدها: يكون مالكه واحدا. والآخر يكون مالكه إثنين. والآخر يكون مالكه أكثر من إثنين. فما كان مالكه زائدا على إثنين، فلا شفعة فيه. وكذلك ما كان مالكه واحدا. وما كان مالكه اثنين، فعلى ضربين: أحدهما انتقل بالبيع، والآخر بغير البيع.

فما انتقل بالبيع على ضربين: مقسوم ومشترك. وما انتقل بغير البيع والمقسوم الذي لا شركة فيه من وجه، لا شفعة فيهما. والمشترك على ضربين: أحدهما تصح القسمة فيه، والآخر لا تصح. فما لا تصح قسمته لا شفعة فيه أيضا. وما تصح قسمته على ضربين: أحدهما مقسوم مشترك الشرب أو الطريق الخاص، والآخر غير مقسوم الذات. وفيهما جميعا الشفعة. وقد بينا أنه لا شفعة في مقسوم بكل حقوقه. ولا شفعة لذمي على مسلم. ولا في هبة، ولا في صدقة، ولا في مهر. وإنما هي في ما يباع خاصة. وقد بينا جملته. ولا شفعة لمن يعجز عن مبلغ الثمن. وإذا اختلف المتبايعان مع الشفيع في المبتاع، فالقول قول المبتاع مع يمينه.

ذكر: الايمان والنذور والعهود

أحكام الايمان والنذور والعهود على ضربين: أحدهما ما ينعقد به، والآخر ما يلزم بمخالفته ذلك. فأما الايمان، فعلى ضربين: اليمين بالله تعالى واسمائه، والآخر بغير ذلك. والاول على ضربين: أحدهما ما يلزم - بالحنث فيه - الكفارة. والآخر لا يلزم. فما يلزم به الكفارة: أن يقسم بالله أن لا يفعل قبيحا، وأن يفعل طاعة أو مباحا فحنث. وما عدا ذلك لا يلزم - بالحنث فيه - كفارة.

وهو على ثلاثة أضرب: أحدها يأثم باليمين، والآخر يوجر، والثالث لا يأثم ولا يوجر. فما يأثم به: أن يحلف أن يعصي الله تعالى، وأن لا يفعل شيئا من الخير، وأن يقطع رحما، أو يحلف على والده، أو يحلف على امرأة مع زوجها، أو عبد مع سيده، أو يحلف على المعاصي، أو يحلف أن يعاون السلطان الجائر. وما يؤجر باليمين فيه: أن يحلف في تخليص المؤمنين بنفوسهم وأموالهم. فإن كان يحسن التورية، ورى. وما لا يأثم به ولا يؤجر: اللغو، وهو أن يحلف في غير نيته، أو يكون غير مالك أمره.

وأما اليمين بغير الله تعالى فعلى ضربين: