المراسم في الفقه الامامي - الفقيه سلار - الصفحة ٧٨ - ذكر صلاة العيدين
نظيف الثياب، وأخذ الشارب، وتقليم الاظفار، وحلق الرأس والعانة والابطين، واستعمال شئ من الطيب.
ذكر: صلاة العيدين
شرط وجوب صلاة العيدين شرط وجوب صلاة الجمعة، إلا أنها سنة مؤكدة للمنفرد بخلاف الجمعة. وهي ركعتان: يكبر في الاولى، ثم يقرأ " الحمد " و " سبح اسم ربك الاعلى "، ثم يكبر ويقنت بين التكبيرتين حتى يتم ستا وخمس مرات قنوتا، ويكبر سابعة فيركع ويسجد سجدتين ويقوم إلى الثانية بالتكبير، ويقرأ " بالحمد " و " الشمس "، ثم يكبر ويقنت بين كل تكبيرتين حتى يتم خمسا وأربع مرات قنوتا. ثم يكبر خامسة ويركع بها. وسنتها سنن الجمعة، إلا أنه يبرز للصلاة تحت السماء. ويجب فيها الخطبتان وهما ها هنا بعد الصلاة. ووقتها من طلوع الشمس إلى زوالها ويكبر في ليلة الفطر بعد المغرب إلى إنقضاء صلاة العيد في عقيب أربع صلوات، وفي الاضحى عقيب عشر صلوات: اولهن صلاة الظهر من يوم العيد. ومن حضر منى كبر عقيب خمس عشرة صلاة، أولهن صلاة الظهر.
وأما الصلاة التى لها سبب، فأولها: