المراسم في الفقه الامامي - الفقيه سلار - الصفحة ٦١ - ذكر الاوقات
وتوجه الجميع إنما هو من هذه البلاد إلى الحرم، وهو عن يمين الكعبة أربعة أميال، وعن يسارها ثمانية أميال. فلذلك [١] رسم لاهل العراق والجزيرة وفارس وخراسان والجبال: ان يتياسروا. فمن عرفها فليتوجه إليها، وإن أشكلت عليه: فليجعل أهل المشرق المغرب عن يمينهم والمشرق عن شمالهم، في وقت الغروب والشروق، وفي وقت الزوال: يجعلون الشمس عن حاجبهم الايمن، وفي الليل: الجدي على منكبهم الايمن.
وإن لم تكن لهم علامة ولا إمارة يغلب معها الظن: فليصل المصلي صلاته أربع مرات إلى أربع جهات. ومن صلى صلاة إلى جهة واحدة، ثم ظهر له أنه أخطأ القبلة فإن كان الوقت باقيا أعاد على كل حال، وإن كان الوقت قد خرج وظهر له أنه كان قد استدبرها، أعاد أيضا، وإن لم يكن استدبرها وقد خرج الوقت فلا يعيدن.
[١] انظر: رواية المفضل بن عمر فيما يتصل بالمسافة والتياسر، والعلة في ذلك: الوسائل ب ٤ ص ٢ ابواب القبلة.
ذكر: الاوقات
اعلم: ان الصلاة على ضربين: أحدهما ما له وقت يفوت أداؤه بفواته، والآخر يمكنه اداؤه في كل وقت. فماله وقت على ضروب ثلاثة: أحدها، وقته: مدة بقاء موجبه، والآخر وقته: ثلاثة أيام فقط، والآخر وقته: ما عين له في كل يوم أو في يوم مخصوص. فالاول: صلاة الآيات