المراسم في الفقه الامامي - الفقيه سلار - الصفحة ٦٥ - ذكر أحكام المكان
ولا صلاة في ثوب فيه نجاسة. سوى ما ذكرناه من الدم الذي لم يبلغ قدر الدرهم البغلي، ومثل دم الفصد وما شاكله، لا: دم الحيض والنفاس. ولابأس بالصلاة في الخف والجرموقيه والنعل العربي. فأما النعل السندي والشمشك فلا صلاة فيهما إلا الصلاة على الموتى خاصة.
ذكر: أحكام المكان
الامكنة على أربعة أضرب، مكان: الصلاة فيه يعظم ثوابها، ومكان: أبيحت الصلاة فيه، ومكان: ينقص فيه ثوابها، ومكان: لا تجوز الصلاة فيه، بل تفسد.
فالاول: المساجد التي لم تبن ضرارا، والمشاهد المقدسة، وبيوت العبادات. والثاني: كل أرض طاهرة غير مغصوبة، ولا ينهى عن الصلاة فيها. والثالث: البيع والكنائس، وجواد الطرق، ومعاطن الابل، والارض السبخة، والحمامات: فكل ذلك يكره فيه الصلاه. وأما: الرابع: فبيوت الخمور، وبيوت النيران، وبيوت المجوس، والموضع المغصوب، والمقابر: ولا يصلى إلى القبور، إلا إذا كان بينه وبين القبر حائل ولو قدر لبنة. وروى [١] جواز الصلاة إلى قبر الامام خاصة إذا كان في قبلته.
[١] انظر: رواية الحميرى: ب ٢٦ ح ١ / مكان المصلى / [.. وأما الصلاة فانها خلفه، ويجعله الامام ].[ * ]