المراسم في الفقه الامامي - الفقيه سلار - الصفحة ٢١٦ - كتاب المواريث
وولد الولد - وإن سفل - يقوم مقام الولد الادنى عند فقده في الارث والمنع ويترتبون: الاقرب فالاقرب.
وهذه سبيل ولد الاخوة والاخوات - وان سفل - إذا لم تكن أخوة وأخوات مع الجدين والجدات.
وينقسم الورثه قسمة أخرى على ثلاثة أقسام: قسم يرث بالفرض والتسمية في سائر الاحوال، وهو على ضربين: أحدهما يرث بالتسمية ولا يرد عليه إذا كان معه ذو فرض غيره. والثاني يرث بالتسمية ويرد عليه إذا كان معه ذو فرض غيره. وقسم: يرث بالفرض والتسمية في حال دون حال. وقسم: لا يرث بالفرض ولا بالتسمية في حال من الاحوال.
فالاول من الاقسام: من سمى الله له سهمين: أعلى وأدنى وهم: الام: لها: الثلث إذا لم يكن له ولد ولا أخوة ولا أخوات مع بقاء الاب. ولها السدس مع الولد أو الاخوة أو الاخوات مع وجود الاب. و الزوج: له النصف إذا يكن له ولد، والربع مع الولد. والزوجة والزوجات: لهن الربع مع فقد الولد، والثمن مع الولد.
والذي يرد عليه ممن دخل في هذه القسمة مع التسمية: الام دون الزوج والزوجات. ولا درجة لهم بعد ذلك.
والذي يرث بالفرض والتسمية في حال دون حال: من سمى له فرض ولم ينتقل إلى فرض وهم: