المراسم في الفقه الامامي - الفقيه سلار - الصفحة ٨١ - ذكر صلاة يوم الغدير
يسجد سجدتين. ثم ينتصب ويقرأ مثل الاولى. ويركع ويقنت بين كل ركوعين. ويتشهد جالسا ويسلم.
فإذا فرغ قبل الانجلاء فعليه الاعادة. وإن أخل بالصلاة مع عموم الكسوف للقرص وجب عليه مع الاعادة: الغسل.
ذكر: تفصيل مواقيت النوافل
قد بينا أن النوافل للمقيم في اليوم والليلة: أربع وثلاثون ركعة: للزوال منها ثماني ركعات، وبعد الظهر ثمان ركعات، وبعد المغرب أربع ركعات، وبعد العشاء الاخرة واحدة وهي " الوتيرة " وبعد انتصاف الليل ثمان وإثنتان للشفع وواحدة للوتر، وبعد الفجر الاول ركعتان. فإن أخد شيئا من ذلك عن وقته فهو قضاء فأما نوافل المسافر فهي سبعة عشر ركعة: أربع بعد المغرب. واحدى عشر ركعة صلاة الليل، وركعتا الفجر اثنتان: اللتان هما الدساسة.
ذكر: صلاة يوم الغدير
وهي من وكيد [١] السنن. ووقتها: إذا بقى من الزوال مقدار نصف
[١] انظر: رواية العبدى عن الصادق (ع) وفيها المطالبة بالقضاء في حال فواتها.
الوسائل: ب ٣ ص ١، أبواب بقية الصلوات المندوبة.[ * ]