المراسم في الفقه الامامي - الفقيه سلار - الصفحة ٢٢٣ - ذكر ميراث الغرقى
والمخالف له على ضربين: أخ وأخت، والآخر غيرهما. فالاخ والأخت اللذان من الاب: لا حق لهما مع الاخ من الاب والام. والاخ والاخت من الام: لكل واحد منهما السدس. وإن كانوا أكثر من واحد - يعني الاخوة والاخوات من الام - فلهم الثلث.. وما يرثونه بينهم بالسوية: الذكر والانثى سواء.
والاخوة والاخوات من جهة الاب والام: للذكر مثل حظ الاثنين.
ولا يرث مع الاخوة والاخوات أولادهم، ولا أحد: سوى الزوج والزوجة، والجد والجدة. وأما أولاد الاخوة والاخوات فحكمهم حكم آبائهم إذا فقد أباؤهم، ولا حظ لابن الاخ مع الاخ.
ذكر: ميراث العمومة والعمات والخؤولة والخالات وأولادهم
ميراث العمومة والعمات كميراث الاخوة والاخوات من الاب والام، أو من الاب. وميراث الخؤولة والخالات كميراث الاخوة والاخوات من الام، إلا في موضع واحد وهو: ان ابن العم للاب والام أحق بالميراث من العم للاب، وليس كذلك الاخوة لان ابن الاخ للاب والام مع الاخ للاب لا حظ له، وإنما التركة للاخ من الاب.
ذكر: ميراث الموالي
الموالى على ضربين: مولى بالعتق في غير واجب، ومولى ضمن جريرته. ولا يرثون إلا إذا لم يكن لهم قريب أو نسب، ومن كان مولى فلا وارث له من مولى أو نسب، فميراثه لبيت المال.
وميراث من لا وارث له للامام (ع)، ويضعه حيث يرى.[١]
وكان أمير المؤمنين (ع) يعطي ميراث من لا وارث له، فقراء أهل بلده وضعفاء جيرانه.
[١] انظر: نصوص ب ٤ / ولاء ضمان الجريرة والامامة / من نحو: [مات رجل على عهد امير المؤمنين (ع) لم يكن له وارث، فدفع امير المؤمنين (ع) ميراثه إلى همشهريجه [اهل البلد] ح ٣.
ذكر: ميراث المجوسي
أي مجوسي ترك أمه وهي زوجته أو واحدة من قراباته، فإنها ترث من وجهين: لحق الزوجة الثمن مع الولد، والربع مع عدم الولد، والسدس مع الولد، والثلث مع عدمه. فان اتفق للوارث سببان: يحجب واحد منهما عن ميراث تركة الآخر، ويرث من جهة واحدة وهو أن تكون إبنته وأخته، فيرث من جهة البنوة دون الاخوة، لانه لا ميراث للاخت مع البنت. وعلى هذا كل مسائله.
ذكر: ميراث الخنثى
ومن له رأسان أو بدنان على حقو واحد الخنثى: من له ما للرجال والنساء. فلا يخلو إذا بال أن يبول من أحدهما دون الآخر أو منهما. وإن بال من احدهما ورث عليه. وإن بال منهما: نظر من أيهما انقطع أخيرا فيرث عليه. وإن قطع منهما جميعا: ورث النصف من ميراث النساء، والنصف من ميراث الرجال. وإن لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء: ورث بالقرعة، وهو أن يكتب على سهم: [عبدالله]، وعلى سهم [أمة الله].
وأما من له رأسان أو بدنان: فإنه إذا نام ينبه. فان انتبه من واحد منهما: ورث سهم إثنين، وان انتبها جميعا فهو واحد.
ذكر: ميراث الغرقى
ومن انهدم عليه، ومن مات في وقت واحد إذا هلك جماعة بينهم قربى في وقت واحد، فلم يعلم أيهم مات قبل، فإنه يرث بعضهم من بعض: بأن يقدم أضعفهم سهما ويؤخر أقواهم سهما. مثاله: أن يهلك أب وابن، فيرث الاب سدسا مع الولد، والسبعة أثمان مع الزوجة. ثم يفرض: ان الاب مات وورثه الابن فيرث كل ماله