المراسم في الفقه الامامي - الفقيه سلار - الصفحة ٥٣ - ذكر ما يقوم مقام الماء من تعذر عليه الماء أو استعماله
وغسل التوبة، وغسل الاستسقاء، وغسل صلاة الاستخارة، وغسل صلاة الحاجة، وغسل ليلة النصف من شعبان. ولا بد فيها اجمع من الطهارة الصغرى لاستباحة الصلاة. وإن كان وقت الصلاة قد دخل: نوى بالطهارة الصغرى والوجوب.
ذكر: ما يقوم مقام الماء من تعذر عليه الماء أو استعماله
فهو على أربعة أضرب: أحدها: أن يكون واجدا للتراب والصعيد. والآخر: أن يكون واجدا للوحل. والآخر: أن يكون واجدا للثلج والاحجار. والآخر: أن يكون فاقدا ذلك. فواجد الصعيد: يتيمم به لا غير.
وواجد الوحل والثلج والاحجار: ينفض ثوبه أو سرجه أو رحله، فان خرج منه تراب: تيمم به - إذا لم يمكنه تكسير الثلج، والتوضأ به. فإن أمكنه توضأ به واجبا. إن لم يمكنه التوضأ به لبرد شديد وخوف تلف نفس - ولم يكن في ثيابه ورحله تراب - ضرب بيده على الوحل والثلج والحجر، وتيمم به. وقد يتعذر أن يفقد الانسان كل ذلك: وان فرضنا فقده له، فليضرب يديه على ثيابه ويتيمم به.