المراسم في الفقه الامامي - الفقيه سلار - الصفحة ٣٣ - ذكر ما يتطهر به
في الاستجمار. والجمع بين الماء والاحجار أفضل. فاذا قام من مكانه مسح بيده اليمنى بطنه وقال: (الحمد لله الذي أماط عني الاذى وهناني طعامي وشرابي وعافاني من البلوى، الحمد لله الذي رزقني ما به اغتذيت وعرفني لذته وأبقى في جسدي قوته، وأماط عني أذيته، يا لها نعمة - يقولها ثلاثا - لا يقدر القادرون قدرها). ثم يخرج مقدما رجله اليمنى. ومن كان في يده خاتم فيه إسم من أسماء الله تعالى أو من أسماء رسله (صلى الله عليه وآله) والائمة الطاهرين (ع) وكان في اليسرى فلا يتركه عنه الاستنجاء فيها. ولا يستاك وهو على الغائط.
ومن أراد البول فلا يبولن في صلب الارض، ولا في راكد الماء. ولا يستقبل ببوله الريح. ولا يبولن في حجرة الحيوان ومواطن الهوام. وكراهية بوله في جاري الماء دون كراهية ذلك في راكده. ولا يستقبل أيضا بفرجه الشمس ولا القمر وقد بينا كيفية الاستبراء منه. ولا يجزي في البول غير الماء مع وجوده، ويجوز أن يغسل البول بمثلي ما عليه من الماء مع قلته. وليغسل يده قبل إدخالها الاناء إذا بال مرة واحدة. وكذلك إذا قام من النوم.
ذكر: ما يتطهر به
وهو المياه الماء على ضربين: ماء مطلق وماء مضاف. فالمطلق طاهر مطهر. والماء المضاف على ضربين: مضاف لم تسلبه الاضافة اطلاق اسم الماء، وهو على ضربين: مضاف إلى الاستعمال، ومضاف إلى جسم لاقاه. فالمضاف إلى الاستعمال إذا علم خلوه من النجاسات: كان طاهرا مطهرا، سواء