المراسم في الفقه الامامي - الفقيه سلار - الصفحة ٣٥ - ذكر ما يتطهر به
فأما الاول: إذا مات فيها بعير، أو وقع فيها مسكر، أو دم حيض أو نفاس أو استحاضة، أو فقاع، أو مني، أو تغير لونها أو رائحتها أو طعمها بالنجاسة، فانه: ينزح جميع مائها. فان تعذر ذلك لغزارته: تراوح عليها أربعة رجال - من أول النهار إلى آخره.
وأما الثاني الذي ينزح منه كر: فان تموت فيها بقرة أو حمار أو فرس وما أشبه ذلك - ولم يغير أحد أوصافها بموته فيها، فان قل ذلك عن كر: نزح جميعه.
وأما الثالث الذي ينزح دلاء معدودة، فعلى ثمانية أضرب: منه: ما ينزح له سبعون دلوا. و منه: ما ينزح خمسون دلوا. و منه: ما ينزح أربعون دلوا. و منه: ما ينزح منه عشرة دلاء. و منه: ما ينزح له سبعة دلاء. و منه: ما ينزح له خمسة دلاء. و منه: ما ينزح له ثلاثة دلاء. و منه: ما ينزح له دلو واحد فالاول: الانسان.
والثاني: ان يقع فيها عذرة رطبة أو كثير الدم.
والثالث: ان يقع فيها الغزال والكلب والخنزير والشاة والسنور والثعلب، وما في قدر ذلك، ولبول الرجال فيها.
والرابع: العذرة اليابسة، وقليل