المراسم في الفقه الامامي - الفقيه سلار - الصفحة ٣٦ - ذكر ما يتطهر به
الدم الذي ليس بدم حيض أو نفاس - فقليل ذلك ككثيره فيما ذكرناه في الحكم.
والخامس: الدجاجة والحمامة وما في قدر جسمها، والفأرة إذا تفسخت وانتفخت، ولبول الصبي فيها، ولارتماس الجنب، والكلب إذا خرج حيا.والسادس: لذرق جلال الدجاج.والسابع: للفأرة - إذا لم تتفسخ، ولم تنتفخ، ولموت الحية.والثامن: لموت الوزغة والعصفور وما أشبههما.وأما ما يزول حكم نجاستة بزيادته، فهو: ان يكون الماء قليلا وهو راكد في أرض أو غدير أو قليب - فانه ينجس بما تقع فيه من النجاسة. وحد القليل. ما نقص عن كر.
والكر: الف ومائتا رطل فإذا زاد زيادة تبلغه الكر أو أكثر من ذلك: طهر. وكذلك الجاري إذا كان قليلا، فاستولت عليه النجاسة - ثم كثر حتى زال الاستيلاء، فانه يطهر. ولا تنجس الغدران إذا بلغت الكر، إلا بما غير أحد أوصافها.
وأما ما لا يزول حكم نجاسته، فهو: ماء الاواني والحياض، بل يجب إهراقه وإن كان كثيرا. ويغسل الاناء من ولوغ الكلب ثلاث مرات: أولاهن بالتراب. ويغسل من غير ذلك مرة واحدة، إلا آنية الخمر خاصة، فانها تغسل سبع مرات بالماء. وأما ما لا نفس له سائلة كالجراد والذباب، فلا ينجس بوقوعه ولا بموته الماء. واعلم: ان الماء في الاصل على الطهارة، وهو على ثلاثة أضرب: جار، وما له حكم الجاري، وراكد.