المراسم في الفقه الامامي - الفقيه سلار - الصفحة ١٢٤ - كتاب الزكاة
ومن بدأ برمي جمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى، استأنف رمي الحجرة الوسطى ثم العقبة.
وقد بينا: أن من نسي الاحرام حتى جاوز الميقات، يرجع إليه فيحرم منه إن أمكن، وانه ان خاف فوات الحج أو غير ذلك أحرم من مكانه الذي ذكر فيه. ومن قضى عمرته ونسي التقصير حتى أحرم بالحج، فلا حرج عليه ويستغفر الله. ولا بأس بالسعي راكبا، وكذلك الطواف.
كتاب الزكاة
الزكاة على ضربين: واجب وندب. فالواجب على ضربين زكاة الاموال وزكاة الابدان.
فزكاة الاموال إنما تجب في: النعم: الابل والبقر والغنم، والغلة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، والذهب والفضة. وأما زكاة الابدان فزكاة الفطر ثم، أبواب الزكاة لا تعدو أقسامها ثمانية: أولها: ما تجب فيه الزكاة.
ثانيها: من تجب عليه الزكاة.
ثالثها: وقت وجوب الزكاة.
رابعها: المبلغ الذي تجب فيه الزكاة.
خامسها: الصفة التي بحصولها تجب الزكاة.
سادسها: مبلغ ما يجب من النصب.
سابعها: من تخرج إليه الزكاة.
ثامنها: أقل ما يخرج إلى الفقراء من الزكاة فأما الاول: فقد بينا أنه الاشياء التسعة، وأنه لا تجب في غيرها زكاة.