المراسم في الفقه الامامي - الفقيه سلار - الصفحة ١٤٨ - ذكر شرائط الانكحة
والجمع بين الاختين في عقد واحد أو نكاح - إن كانتا مملوكتين، والمحصنات من النساء. وكل محرم بالنسب يحرم مثله في الرضاع. وما يحرم العقد عليه من الحرائر يحرم مثله في الاماء ولا يجوز نكاح أم الامة الموطوءة ولا أختها. فما عدا من ذكرناه يصح نكاحه الا ما سبينة.
فمن ذلك: ان تعقد المرأة على نفسها أو من توكله إذا كانت بالغة ثيبا. فأما الصغار فيعقد لهن أباؤهن، ولا خيار لهن بعد البلوغ. وكذلك ان عقد لهن أجدادهن بشرط وجود الاب. فان عقد عليهن غير من ذكرناه من الاخ أو العم أو الخال كان موقوفا على رضاهن عند البلوغ، إلا أن اختيار الجد مقدم على اختيار الاب، وعقده أمضى.
ومنها: ان لا يزيد الحر في العقد على أكثر من أربع حرائر أو امتين - إذا لم يجد طولا لنكاح الحرائر فنكح أمة غيره. ولا يجمع العبد بين أكثر من حرتين، وله ان يعقد على أربع اماء.
ومنها: ان تكون المرأة مؤمنة أو مستضعفة، فان كانت ذمية أو مجوسية لم يصح نكاحها غبطة، لان الكفاءة في الدين مراعاة عندنا [١] في صحة هذا العقد. أما في عقود المتعة والامة فجائز في الذميات خاصة دون المجوسية. ومنها: ان تكون المرأة لم يزن بها الناكح وهي ذات بعل، أو في عدة، فان زنى بها وهي ذات بعل لم تحل له أبدا. وان عقد على من هي في عدة لبعل
[١] انظر: نصوص ب ٨ / ابواب ما يحرم بالكفر /.[ * ]