المراسم في الفقه الامامي - الفقيه سلار - الصفحة ١٥٠ - ذكر شرائط الانكحة
بلبن بعل آخر، لم يحرم بينهما التناكح، ولو ارضعته اليوم مثلا ثم رضع من غيرها ثم أرضعته، فتخلل العشرة برضاع غيرها، لم تحرم.
وان لا تكون المنكوحة بنت اخت امرأته أو بنت أخيها، وينكحها بغير أذنها، فنكاح المرأة على عمتها أو خالتها مراعى، فان فسخته بطل، وان شاءت فارقت الزوج بغير طلاق، واعتدت منه. فاما نكاح العمة والخالة على بنت أخيها أو أختها فجائر من غير اعتبار الرضا.
ومنها: ان لا يتزوج أمة وعنده حرة، فان فعل، فالحرة مخيرة بين أن تقسخ نكاحه وبين ان تمضيه، وبين أن تعتزله، وتقضى العدة. فان علمت بذلك فلم تعترض فلا خيار لها بعد ذلك.
ومنها: لا أن يكون الناكح والمنكوح في ملك - وقد عقدها بغير إذن سيدها، فان السيد مخير بين فسخ العقد وإمضاءه، فان اولدها من غير إذن سيدها فولدها، ملك لسيدها. وكذلك حكم العبد.
ويلحق بذلك التدليس. ومن تزوج بامرأة على انها حرة فخرجت آمة، ردها واسترجع المهر إن لم يكن دخل بها. فان دخل فالمهر لها، ويرجع به على من دلسها. فان كانت هي المدلسة فلا مهر لها.
وان دخل بها فلا طلاق في فراقها. فان علم وأمسكها بعد العلم، فلا خيار له بعد ذلك. ويرد العميا والبرصا والمجذومة والرتقا والمفضاة والعرجاء والمحدودة في الفجور، فان رضي بشئ من ذلك فلا خيار بعده. وأي رجل كان عبدا فدلس نفسه بأنه حر أو مجنونا فدلس نفسه بالعاقل، فزوجته مخيرة بين فرقته وإمساكه.