المراسم في الفقه الامامي - الفقيه سلار - الصفحة ٢١٨ - كتاب المواريث
فهذه أصول هذا الكتاب، ثم نورد البيان إن شاء الله تعالى.
واعلم، إن البيان يشتمل على ميراث: الوالدين على اختلاف أحوالهما، وميراث الاجداد، وميراث الاولاد، وميراث الازواج على اختلاف أحوالهم، وميراث الاخوة والاخوات، وميراث أولاد الاخوة والاخوات، وميراث العمومة والعمات والخؤولة والخالات، وميراث الموالي، وميراث من لا وارث له من العصبة وذوي الارحام، وميراث المجوس، وميراث الخنثى، وميراث الغرقى والمهدوم عليهم.
وأول ما نقول: قد بينا أن الموانع من الارث ثلاثة أقسام: كفر وقتل ورق: فلنبين ذلك أولا: الكفر ثلاثة أضرب: كفر في المورث، وكفر في الوارث، وكفر فيهما. والمانع من الارث عندنا هو الكفر في الوارث خاصة. فإن مات مؤمن وله وارث كافر لم يرثه، فان كان له سواه ورثه - وإن كان كافرا أعلى منه وأقرب: كأن يموت ويخلف إبنا كافرا وإبنا مسلما فالارث لابن الابن.
وعلى هذا: وان بعد المسلم، فإن لم يكن له وارث مسلم فميراثه لبيت المال. فأما الكفار فإنهم يرث بعضهم بعضا إن لم يكونوا أجنبيين. ويرث المسلم الكافر على كل حال.
أما القتل فعلى ثلاثة أضرب: عمد وخطأ وخطأ يشبه العمد. ولا يمنع الارث إلا العمد خاصة، فإن كان للمقتول وارث سوى قاتله ورثة، إلا أن ميراثه لبيت المال. وحكمه حكم الكفر في الاعلى والادنى من ذوي النسب والقرابة.