المراسم في الفقه الامامي - الفقيه سلار - الصفحة ١٣٣ - ذكر أقل ما يجزي إخراجه من الزكاة
سبيل الله: وهو الجهاد، وابن السبيل: وهو المنقطع بهم، وقيل: [١] هم الاضياف. وأما الاخص، فهو من جمع فيه أربع حسنات: أولها: أن يكون معتقدا للحق. وأن يكون على صفة تمنعه من الاحتراف أو عدم المعيشة وأن يكون غير هاشمي، لان الزكاة الواجبة الخارجة من يد غير هاشمي محرمة على بني هاشم: وعوضوا عنها بالخمس، فإن منعوا الخمس حلت لهم، فأما زكاة بني هاشم فهي حلال لامثالهم وان أعطوا الخمس، وكذلك ندب الزكاة. ومنها أن يكون المخرج إليه لا يجب على المخرج النفقة عليه كأجنبي أو ذي قرابة غير الاب والام والولد والزوجة والجد والجدة والمملوك: لان هؤلاء يجب أن ينفق عليهم. أما الوالدان والولد فينفق عليهم أباؤهم وأولادهم عند الحاجة. فأما الزوجة والمملوك فينفق عليهم الزوج والسيد على كل حال.
[١] انظر: المقنعة [ جاءت رواية ان ابن السبيل هم الاضياف.. ]
ذكر: أقل ما يجزي إخراجه من الزكاة
أقله ما يجب في نصاب فمن أصحابنا [٢] من قال: أقله نصف دينار أو خمسة دراهم ومنهم من قال [٣]: أقله قيراطان أو درهم. فالاولون
[٢] ومنهم " المفيد " في " المقنعة " ص ٤٠، و " المرتضى " في " الانتصار " ص ٨٢ و " الطوسى " في " النهاية " / ص ١٨٩.
[٣] ومنهم " ابن الجنيد " و " المرتضى " في بعض كتبه - نقلا من المختلف / ص ٥ / ج ٢.[ * ]