المراسم في الفقه الامامي - الفقيه سلار - الصفحة ٨٠ - ذكر الثاني مما له سبب
أن يصلي إمام واحد على هؤلاء كلهم في وقت واحد: جعل النساء مما يلي المحراب، وبعدهن الصبيان، وبعدهم الخناثى، وبعدهم الرجال - ووقف الامام عند الرجال.
وقد بينا: انه تجوز هذه الصلاة عند خوف الفوت بالتيمم للجنب وغير المتوضئ. فان خاف الفوت ان اشتغل بالتيمم صلى على حاله، ولا حرج وقد بينا أيضا أنه إنما يصلى على من يؤخذ بالصلاة. وهو أن يبلغ ست سنين وجوبا. وان من عداه فالصلاة عليه ندب. وانه تجوز الصلاة على قبر الميت إلى ثلاثة أيام، وتجوز الصلاة عليه ليلا ونهارا. ووليه احق بالصلاة عليه، أو من يأمره الولي. والجماعة فيها مسنونة متأكدة الندب.
ذكر: الثاني مما له سبب
وهو: صلاة الكسوف والزلازل والرياح الشديدة والآيات وهذه الصلوات واجبة على من تكاملت له شروط التكليف، وتصلى جماعة وفرادى. وهي مؤقتة. وابتداء وقتها من ابتداء ظهور الكسوف والآيات، إلى ابتداء إنجلائة. وهي عشر ركعات بأربع سجدات. يكبر تكبيرة الاحرام. ثم يقرأ الفاتحة وسورة من طوال السور، جاهرا بالقراءة، ثم يركع مطيلا ركوعه بمقدار القراءة إن استطاع. ثم ينتصب حتى يتم خمس ركعات. فإذا رفع رأسه من الخامسة قال: " سمع الله لمن حمده ". ثم