المراسم في الفقه الامامي - الفقيه سلار - الصفحة ٢٥٥ - كتاب الحدود والآداب
فأن يرى الرجل مع المرأة التي ليست تحل له في إزار واحد، والرجل مع الصبي، والرجل مع الرجل عريانين في إزار واحد، والصبيان إذا زنوا أو زنى بهم أو لاطوا أو ليط بهم.
والاب إذا زنى بجارية إبنه عزر. وكل من زنى في وقت شريف أو مكان شريف عزر مع الحد. ومن افتض جارية باصبعه عزر: من ثلاثين سوطا إلى ثمانين، والزم صداقها.
وناكح البهيمة يعزر والبهائم على ضربين: ما تقع عليه الذكاة، وما لا تقع عليه ذكاة. فما تقع عليه الذكاة: إذا أنكحها ذبحت وأحرقت. وما لا تقع عليه ذكاة يخرج من البلد. وإن كانت البهيمة لغير الفاعل ألزم قيمتها.
ومن استمنى بيده فعليه التعزير. ومن قذف عبدا أو ذميا عزر. ومن قذف - لا بالزنا - عزر. ومن قذف صبيا عزر. وإذا تقاذف العبيد والاماء فعليهم التعزير.
ويعزر آكل الجري، والمارماهي، ومسوخ السمك، وكل محرم من طير أو دابة حتى يتوب.
فأما الحد في القذفة، فإنا نقول إنه ينقسم على أضرب: منه: أن يرمى المسلم الحر البالغ مثله في كل الصفات.
ومنه: أن يرمي العبيد. و منه: أن يرمي أهل الذمة. و منه: أن يرمي الذي مثله، أو المسلم الحر أو المسلم العبد. و منه: أن يرمي الصبيان مثلهم أو الرجال المسلمين أو أهل الذمة. و منه: أن يرمي الذمي الصبيان.