المراسم في الفقه الامامي
(١)
كتاب الطهارة
٣١ ص
(٢)
ذكر ما يتطهر منه الاحداث
٣١ ص
(٣)
ذكر ما يتطهر به
٣٣ ص
(٤)
ذكر كيفية الطهارة الصغرى
٣٧ ص
(٥)
ذكر الطهارة الكبرى
٤٠ ص
(٦)
ذكر غسل الجنابة
٤١ ص
(٧)
ذكر حكم الحيض وغسله
٤٢ ص
(٨)
ذكر حكم النفاس وغسله
٤٤ ص
(٩)
ذكر الاستحاضة وغسلها
٤٤ ص
(١٠)
ذكر تغسيل الميت وأحكامه
٤٥ ص
(١١)
ذكر حمله إلى القبر ودفنه
٥٠ ص
(١٢)
ذكر الاغسال المندوب اليها
٥٠ ص
(١٣)
ذكر ما يقوم مقام الماء من تعذر عليه الماء أو استعماله
٥٣ ص
(١٤)
ذكر كيفية التيمم وما ينقضه
٥٤ ص
(١٥)
ذكر تطهير الثياب، وما يصلى عليه
٥٤ ص
(١٦)
ذكر مقدمات الصلاة
٦٠ ص
(١٧)
ذكر معرفة القبلة
٦٠ ص
(١٨)
ذكر الاوقات
٦١ ص
(١٩)
ذكر أحكام ما يصلى فيه
٦٣ ص
(٢٠)
ذكر أحكام المكان
٦٥ ص
(٢١)
ذكر أحكام ما يصلى عليه
٦٦ ص
(٢٢)
ذكر الاذان والاقامة
٦٦ ص
(٢٣)
ذكر كيفية الصلاة
٦٩ ص
(٢٤)
ذكر صلاة المسافر
٧٤ ص
(٢٥)
ذكر في باقي القسمة
٧٥ ص
(٢٦)
ذكر صلاة الجمعة
٧٧ ص
(٢٧)
ذكر صلاة العيدين
٧٨ ص
(٢٨)
ذكر الثاني مما له سبب
٨٠ ص
(٢٩)
ذكر تفصيل مواقيت النوافل
٨١ ص
(٣٠)
ذكر صلاة يوم الغدير
٨١ ص
(٣١)
ذكر صلاة ليلة النصف من شعبان
٨٢ ص
(٣٢)
ذكر نوافل شهر رمضان
٨٢ ص
(٣٣)
ذكر صلاة الاستسقاء
٨٣ ص
(٣٤)
ذكر صلاة ليلة الفطر
٨٣ ص
(٣٥)
ذكر صلاة أمير المؤمنين
٨٣ ص
(٣٦)
ذكر صلاة فاطمة
٨٣ ص
(٣٧)
ذكر صلاة التسبيح وهي صلاة جعفر
٨٣ ص
(٣٨)
ذكر صلاة يوم المبعث
٨٥ ص
(٣٩)
ذكر صلاة يوم عاشوراء
٨٥ ص
(٤٠)
ذكر صلاة الحاجة
٨٥ ص
(٤١)
ذكر صلاة الشكر
٨٦ ص
(٤٢)
ذكر أحكام الصلاة الجماعة
٨٦ ص
(٤٣)
ذكر ما يلزم المفرط في الصلاة
٨٨ ص
(٤٤)
كتاب الصوم (ذكر أقسام الصوم)
٩٢ ص
(٤٥)
ذكر أحكام صوم شهر رمضان
٩٦ ص
(٤٦)
ذكر الاعتكاف
٩٨ ص
(٤٧)
كتاب الحج
٩٨ ص
(٤٨)
ذكر الكف
١٠٥ ص
(٤٩)
ذكر المواقيت
١٠٥ ص
(٥٠)
ذكر شرح الاحرام
١٠٧ ص
(٥١)
ذكر دخول مكة
١٠٩ ص
(٥٢)
ذكر الطواف
١٠٩ ص
(٥٣)
ذكر السعي
١٠٩ ص
(٥٤)
ذكر نزول منى
١١١ ص
(٥٥)
ذكر الغدو إلى عرفات
١١١ ص
(٥٦)
ذكر المضي إلى مزدلفة
١١١ ص
(٥٧)
ذكر الذبح
١١٣ ص
(٥٨)
ذكر النفر من منى
١١٥ ص
(٥٩)
ذكر دخول الكعبة
١١٦ ص
(٦٠)
ذكر وداع البيت
١١٦ ص
(٦١)
ذكر أقسام الحجاج
١١٦ ص
(٦٢)
ذكر أحكام الخطأ
١١٦ ص
(٦٣)
ذكر النسيان من أفعال الحج
١٢٢ ص
(٦٤)
كتاب الزكاة
١٢٤ ص
(٦٥)
ذكر الصفة التي إذا حصلت وجبت الزكاة
١٢٩ ص
(٦٦)
ذكر مقدار ما يجب من الزكاة في النصب
١٢٩ ص
(٦٧)
ذكر واجب البقر
١٣١ ص
(٦٨)
ذكر واجب الغنم
١٣١ ص
(٦٩)
ذكر واجب الدنانير
١٣١ ص
(٧٠)
ذكر الدراهم في النصابين
١٣١ ص
(٧١)
ذكر واجب باقي القسمة
١٣١ ص
(٧٢)
ذكر من يجوز إخراج الزكاة إليه
١٣١ ص
(٧٣)
ذكر أقل ما يجزي إخراجه من الزكاة
١٣٣ ص
(٧٤)
ذكر القسم الثاني من واجب الزكاة
١٣٤ ص
(٧٥)
ذكر من تجب عليه
١٣٤ ص
(٧٦)
ذكر الضرب الثاني من أصل القسمة
١٣٥ ص
(٧٧)
ذكر ما عوض الهاشميون من الزكاة الخمس
١٣٥ ص
(٧٨)
ذكر الجزية
١٤٠ ص
(٧٩)
ذكر حكم من أسلم
١٤٠ ص
(٨٠)
ذكر غير العبادات
١٤٠ ص
(٨١)
كتاب النكاح وذكر أحكامه
١٤٠ ص
(٨٢)
ذكر شرائط الانكحة
١٤٠ ص
(٨٣)
ذكر ما يلزم بالعقد
١٥١ ص
(٨٤)
ذكر المهر
١٥١ ص
(٨٥)
ذكر القسمة
١٥٣ ص
(٨٦)
ذكر النفقات
١٥٤ ص
(٨٧)
ذكر نكاح المتعة
١٥٥ ص
(٨٨)
ذكر النكاح بملك اليمين
١٥٥ ص
(٨٩)
كتاب الفراق
١٥٦ ص
(٩٠)
ذكر ما يلزم به
١٦٤ ص
(٩١)
ذكر ما يلزم المرأة
١٦٤ ص
(٩٢)
كتاب المكاسب
١٦٦ ص
(٩٣)
ذكر البيوع
١٧٠ ص
(٩٤)
ذكر البيع بالصفة
١٧٣ ص
(٩٥)
ذكر البيع بالنسيئة
١٧٣ ص
(٩٦)
ذكر البيع بالبراء
١٧٣ ص
(٩٧)
ذكر بيع المرابحة
١٧٣ ص
(٩٨)
ذكر الشرط الخاص في البيع والمبيع
١٧٣ ص
(٩٩)
ذكر بيع الثمار والخضروات
١٧٧ ص
(١٠٠)
ذكر بيع الواحد بالاثنين وأكثر
١٧٨ ص
(١٠١)
ذكر بيع الاعدال
١٨٠ ص
(١٠٢)
ذكر بيع الشرب
١٨٠ ص
(١٠٣)
ذكر بيع الارزاق والديون
١٨٠ ص
(١٠٤)
ذكر الشركة والمضاربة
١٨٠ ص
(١٠٥)
ذكر أحكام الشفعة
١٨٠ ص
(١٠٦)
ذكر الايمان والنذور والعهود
١٨٠ ص
(١٠٧)
ذكر النذور والعهود
١٨٥ ص
(١٠٨)
ذكر الكفارات
١٨٦ ص
(١٠٩)
كتاب العتق والتدبير والمكاتبة
١٨٨ ص
(١١٠)
ذكر أحكام المديون
١٩٢ ص
(١١١)
ذكر أحكام الرهون
١٩٢ ص
(١١٢)
ذكر أحكام الوديعة
١٩٣ ص
(١١٣)
ذكر أحكام العارية
١٩٤ ص
(١١٤)
ذكر أحكام المزارعة والمساقاة
١٩٤ ص
(١١٥)
ذكر أحكام الاجارات
١٩٥ ص
(١١٦)
ذكر تضمين
١٩٦ ص
(١١٧)
ذكر الصلح
١٩٦ ص
(١١٨)
ذكر أحكام الوقوف والصدقات
١٩٦ ص
(١١٩)
ذكر أحكام الهبة
١٩٩ ص
(١٢٠)
ذكر أحكام الضمانات والكفالات والحوالات والوكالات
١٩٩ ص
(١٢١)
ذكر الاقرار
٢٠١ ص
(١٢٢)
ذكر أحكام الوصية
٢٠١ ص
(١٢٣)
ذكر القسم الثاني
٢٠٤ ص
(١٢٤)
ذكر اللقطة
٢٠٤ ص
(١٢٥)
ذكر الصيد والذبائح
٢٠٦ ص
(١٢٦)
ذكر الذبائح
٢٠٩ ص
(١٢٧)
ذكر الاطعمة
٢٠٩ ص
(١٢٨)
ذكر الاشربة
٢١٠ ص
(١٢٩)
كتاب المواريث
٢١٠ ص
(١٣٠)
ذكر ميراث الابوين
٢١٩ ص
(١٣١)
ذكر ميراث الاولاد
٢٢٠ ص
(١٣٢)
ذكر ميراث الازواج
٢٢٠ ص
(١٣٣)
ذكر ميراث الاخوة والاخوات
٢٢٠ ص
(١٣٤)
ذكر ميراث العمومة والعمات والخؤولة والخالات وأولادهم
٢٢٣ ص
(١٣٥)
ذكر ميراث الموالي
٢٢٣ ص
(١٣٦)
ذكر ميراث المجوسي
٢٢٣ ص
(١٣٧)
ذكر ميراث الخنثى
٢٢٣ ص
(١٣٨)
ذكر ميراث الغرقى
٢٢٣ ص
(١٣٩)
ذكر جملة وجيزة من حساب الفرائض
٢٢٦ ص
(١٤٠)
ذكر إبطال العول
٢٢٧ ص
(١٤١)
ذكر أحكام القضاء
٢٢٧ ص
(١٤٢)
ذكر أحكام البينات
٢٣١ ص
(١٤٣)
ذكر أحكام الجنايات في القضاء
٢٣٥ ص
(١٤٤)
ذكر ضمان النفوس
٢٤٠ ص
(١٤٥)
ذكر الجناية على البهائم
٢٤٢ ص
(١٤٦)
ذكر أحكام الجناية على ما هو دون النفس من الاعضاء
٢٤٢ ص
(١٤٧)
ذكر أحكام الجراح والشجاج وما يتبع ذلك
٢٤٦ ص
(١٤٨)
كتاب الحدود والآداب
٢٤٨ ص
(١٤٩)
ذكر حد شرب المسكر والفقاع
٢٥٧ ص
(١٥٠)
ذكر ما هو دون الثمانين
٢٥٧ ص
(١٥١)
ذكر حد السرق
٢٥٧ ص
(١٥٢)
باب ذكر الامر بالمعروف، والنهي عن المنكر
٢٥٩ ص
 
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص

المراسم في الفقه الامامي - الفقيه سلار - الصفحة ٥٠ - ذكر الاغسال المندوب اليها

جانب اللفافة الايسر على جانبه الايمن، وجانبه الايمن على الايسر. ويعقد طرفيها مما يلي راسه ورجليه. وكذلك الحبرة.

واعلم: ان الموتى على ضربين: محرم وغير محرم فمن كان محرما، فلا يقرب الكافور البتة، فإذا دفن غطى وجهه بالكفن.

واعلم: ان من مات فحاله ينقسم إلى أقسام ثلاثة: أحدها: موت ذكر مؤمن بين ذكران مؤمنين. وذكر مؤمن بين رجال كفرة ونساء مؤمنات ومؤمن بين كفرة لا مؤمن بينهم ولا مؤمنة. فالاول: يغسله أخوانه المؤمنون. والثانى: تأمر النسوة الرجال الكفرة يغسلونه وتعلمهم ذلك - انه كان ليس في النساء ذات محرم له. وإن كان فيهم ذات محرم له، غسلته. وإن كان بين الكفرة فقط: دفن على حاله.

وأما في حال الاختيار: فيجوز للرجال أن يغسلوا زوجاتهم، ويغسل النساء أزواجهن. ولا بأس أن يغسلن أيضا ابن خمس سنين مجردا من ثيابه. ويغسلن أكثر من ابن خمس سنين بثيابه. وحكم النساء في ذلك كله حكم الرجال. وحكم الصبايا حكم الصبيان، إلا في موضع واحد، وهو: ان الرجال لا يغسلون من الصبايا - إلا من كان لها ثلاث سنين، فإنهم يغسلونها بثيابها. وإن كانت لاقل من ثلاث سنين غسلوها مجردة.

ذكر: حمله إلى القبر ودفنه

يحمل على سرير، ثم يصلى عليه. وليمش من شيعه خلف الجنازة ومن جانبها، ولا يمش أمامها. فإذا أوصلوا به قبره: فليوضع، وليصبر عليه هنيهة، ثم يقدم قليلا ثم يصبر عليه. ثم يقدم إلى شفير القبر، فمن قبل رجليه حتى يصل رأسه إلى القبر سابقا لبدنه، كما سبقه إلى الدنيا. وينزله وليه أو من يأمره الولى بذلك. ويتحفى عند نزوله ويحل إزراره وإن نزل معه من يعاونه فلا بأس بذلك. وليقل في الدعاء، ما هو مرسوم.

ثم يلقنه الشهادتين وأسماء الائمة (ع). ثم يشرح اللبن عليه، وهو يقول الثقلين. ثم يهيل عليه التراب. ومن شيعه يرمي بظاهر كفه. ولا يهيل عليه ذو رحم. فإنه مكروه لهم. ولا يطرح في القبر من غير ترابه. ويربع القبر في الارض مقدار أربع أصابع مفتوحة، ثم يصب عليه الماء من عند رأسه. ثم يدور صباب الماء من جوانبه حتى يعود إلى الرأس. فإذا انصرف الناس تأخر بعض أخوانه، ونادى بأعلى صوته " فلان ابن فلان الله ربك ومحمد نبيك (صلى الله عليه وآله)، وعلي إمامك (ع) " ثم يعد الائمة (ع).

ذكر: الاغسال المندوب اليها

وهي: غسل الجمعة، وغسل الاحرام، وغسل يوم الفطر، وغسل أول ليلة من شهر رمضان، وغسل ليلة النصف منه، وغسل ليلة سبعة عشرة منه، وغسل ليلة تسعة عشرة منه وغسل ليلة إحدى وعشرين، وغسل ليلة ثلاث وعشرين منه، وغسل ليلة الفطر. وغسل دخول مكة، وغسل دخول الكعبة، وغسل دخول المسجد الحرام، وغسل الزيارة، وغسل قاضي صلاة الكسوف: إذا احترق قرصا الشمس والقمر - وتركه متعمدا وعلى الرواية الاخرى [١] هو واجب على وجه الكفارة، وغسل ليلة الاضحى، وغسل يوم المباهلة،


[١] انظر مرسلة حريز: [ اذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل ان يصلى فليغتسل من غد.. ] ب ٢٥ ح ١ الاغسال المسنونة.ويلاحظ: ان المؤلف ذكر في باب الاغسال الواجبة ان متعمد الترك عليه الغسل واجبا، كما ذكر الوجوب ذاته في باب صلاة الكسوف لمتعمد الترك بينما ذكر المؤلف هنا ندبية الغسل وجعل الوجوب رواية على وجه الكفارة وهى صريحة مرسلة حريز المتدمة. والمظنون ان الندب في تصور المؤلف إنما هو في حالة عدم العمد بدليل اشارته إلى الكفارة في الغسل الواجب وحينئذ نتوقع ان تكون الفقرة [ وتركه عمدا ] في حقل الاغسال المندوب اليها سهوا. ومما يدعم هذا الاحتمال ان مرسلة الصدوق [ اذا احترق القرص كله فاستيقظت ولم تصل فعليك ان تغتسل ] ورواية محمد بن مسلم [ اذا احترق القرص كله فاغتسل ] في عدم اشارتهما إلى العمد فتصحان عن الندبية المذكورة في تصور الذاهبين اليها، والله اعلم. الوسائل: ب ١ ح ٤، ١١ الاغسال المسنونة. هذا ومن المحتمل ايضا ان يكون التلميح الروائى هنا من نحو ما قربنا في غسل مسى الميت، مع ميل الكاتب إلى الوجوب، وجعل الاستحباب رواية مضمونا في ضوء وقوفه على نصوص لم تصل الينا.ولا تجدر الاشارة اليه ان بعض النسخ لم ترد فيها الاشارة إلى غسل الكسوف في حقل الاغسال المندوبة. وفى المطبوع ورد الغسل المذكور في الهامش.[ * ]