المراسم في الفقه الامامي - الفقيه سلار - الصفحة ٢٥٣ - كتاب الحدود والآداب
فأما اللواط والسحق: فالبينة فيهما مثل البينة في الزنا، إلا أن الحد في الاحصان وغير الاحصان لا يختلف: إذا كان اللواط بإيقاب. فأما ما هو دون القتل: فقطع وجلد.
والجلد على ضربين: ما هو جلد مائة، ومادون ذلك. والمائة جلدة. حد الزنى غير المحصن و حد اللواط الذي لا إيقاب فيه. وحد السحق الذي لم يتكرر.
إلا أن من زنى وهو لم يدخل بزوجته بعد، جلد مائة وجزت ناصيته وغرب من المصر سنة: ولا تغريب على امرأة ولا جز. ويجلد الرجل في الزنا قائما. وان وجد عريانا في حال الزنا جلد عريانا، وتستر عورته. فأما المرأة فلا تجلد الا بثيابها وهي جالسة حتى لا تبدو عورتها. ومن زنى بجارية أبيه جلد الحد. فان زنى الاب بجارية الابن عزر.
والتعزير من ثلاثين سوطا إلى تسع وتسعين، ولا يبلغ به الحد. ولا يقام حد في أرض العدو، ولا في برد شديد، ولا في حر شديد. ولا تحد الحامل حتى تضع. وحد العبيد خمسون جلدة في الزنا، فان حدوا سبع مرات وعادوا في الثامنة قتلوا.