المراسم في الفقه الامامي
(١)
كتاب الطهارة
٣١ ص
(٢)
ذكر ما يتطهر منه الاحداث
٣١ ص
(٣)
ذكر ما يتطهر به
٣٣ ص
(٤)
ذكر كيفية الطهارة الصغرى
٣٧ ص
(٥)
ذكر الطهارة الكبرى
٤٠ ص
(٦)
ذكر غسل الجنابة
٤١ ص
(٧)
ذكر حكم الحيض وغسله
٤٢ ص
(٨)
ذكر حكم النفاس وغسله
٤٤ ص
(٩)
ذكر الاستحاضة وغسلها
٤٤ ص
(١٠)
ذكر تغسيل الميت وأحكامه
٤٥ ص
(١١)
ذكر حمله إلى القبر ودفنه
٥٠ ص
(١٢)
ذكر الاغسال المندوب اليها
٥٠ ص
(١٣)
ذكر ما يقوم مقام الماء من تعذر عليه الماء أو استعماله
٥٣ ص
(١٤)
ذكر كيفية التيمم وما ينقضه
٥٤ ص
(١٥)
ذكر تطهير الثياب، وما يصلى عليه
٥٤ ص
(١٦)
ذكر مقدمات الصلاة
٦٠ ص
(١٧)
ذكر معرفة القبلة
٦٠ ص
(١٨)
ذكر الاوقات
٦١ ص
(١٩)
ذكر أحكام ما يصلى فيه
٦٣ ص
(٢٠)
ذكر أحكام المكان
٦٥ ص
(٢١)
ذكر أحكام ما يصلى عليه
٦٦ ص
(٢٢)
ذكر الاذان والاقامة
٦٦ ص
(٢٣)
ذكر كيفية الصلاة
٦٩ ص
(٢٤)
ذكر صلاة المسافر
٧٤ ص
(٢٥)
ذكر في باقي القسمة
٧٥ ص
(٢٦)
ذكر صلاة الجمعة
٧٧ ص
(٢٧)
ذكر صلاة العيدين
٧٨ ص
(٢٨)
ذكر الثاني مما له سبب
٨٠ ص
(٢٩)
ذكر تفصيل مواقيت النوافل
٨١ ص
(٣٠)
ذكر صلاة يوم الغدير
٨١ ص
(٣١)
ذكر صلاة ليلة النصف من شعبان
٨٢ ص
(٣٢)
ذكر نوافل شهر رمضان
٨٢ ص
(٣٣)
ذكر صلاة الاستسقاء
٨٣ ص
(٣٤)
ذكر صلاة ليلة الفطر
٨٣ ص
(٣٥)
ذكر صلاة أمير المؤمنين
٨٣ ص
(٣٦)
ذكر صلاة فاطمة
٨٣ ص
(٣٧)
ذكر صلاة التسبيح وهي صلاة جعفر
٨٣ ص
(٣٨)
ذكر صلاة يوم المبعث
٨٥ ص
(٣٩)
ذكر صلاة يوم عاشوراء
٨٥ ص
(٤٠)
ذكر صلاة الحاجة
٨٥ ص
(٤١)
ذكر صلاة الشكر
٨٦ ص
(٤٢)
ذكر أحكام الصلاة الجماعة
٨٦ ص
(٤٣)
ذكر ما يلزم المفرط في الصلاة
٨٨ ص
(٤٤)
كتاب الصوم (ذكر أقسام الصوم)
٩٢ ص
(٤٥)
ذكر أحكام صوم شهر رمضان
٩٦ ص
(٤٦)
ذكر الاعتكاف
٩٨ ص
(٤٧)
كتاب الحج
٩٨ ص
(٤٨)
ذكر الكف
١٠٥ ص
(٤٩)
ذكر المواقيت
١٠٥ ص
(٥٠)
ذكر شرح الاحرام
١٠٧ ص
(٥١)
ذكر دخول مكة
١٠٩ ص
(٥٢)
ذكر الطواف
١٠٩ ص
(٥٣)
ذكر السعي
١٠٩ ص
(٥٤)
ذكر نزول منى
١١١ ص
(٥٥)
ذكر الغدو إلى عرفات
١١١ ص
(٥٦)
ذكر المضي إلى مزدلفة
١١١ ص
(٥٧)
ذكر الذبح
١١٣ ص
(٥٨)
ذكر النفر من منى
١١٥ ص
(٥٩)
ذكر دخول الكعبة
١١٦ ص
(٦٠)
ذكر وداع البيت
١١٦ ص
(٦١)
ذكر أقسام الحجاج
١١٦ ص
(٦٢)
ذكر أحكام الخطأ
١١٦ ص
(٦٣)
ذكر النسيان من أفعال الحج
١٢٢ ص
(٦٤)
كتاب الزكاة
١٢٤ ص
(٦٥)
ذكر الصفة التي إذا حصلت وجبت الزكاة
١٢٩ ص
(٦٦)
ذكر مقدار ما يجب من الزكاة في النصب
١٢٩ ص
(٦٧)
ذكر واجب البقر
١٣١ ص
(٦٨)
ذكر واجب الغنم
١٣١ ص
(٦٩)
ذكر واجب الدنانير
١٣١ ص
(٧٠)
ذكر الدراهم في النصابين
١٣١ ص
(٧١)
ذكر واجب باقي القسمة
١٣١ ص
(٧٢)
ذكر من يجوز إخراج الزكاة إليه
١٣١ ص
(٧٣)
ذكر أقل ما يجزي إخراجه من الزكاة
١٣٣ ص
(٧٤)
ذكر القسم الثاني من واجب الزكاة
١٣٤ ص
(٧٥)
ذكر من تجب عليه
١٣٤ ص
(٧٦)
ذكر الضرب الثاني من أصل القسمة
١٣٥ ص
(٧٧)
ذكر ما عوض الهاشميون من الزكاة الخمس
١٣٥ ص
(٧٨)
ذكر الجزية
١٤٠ ص
(٧٩)
ذكر حكم من أسلم
١٤٠ ص
(٨٠)
ذكر غير العبادات
١٤٠ ص
(٨١)
كتاب النكاح وذكر أحكامه
١٤٠ ص
(٨٢)
ذكر شرائط الانكحة
١٤٠ ص
(٨٣)
ذكر ما يلزم بالعقد
١٥١ ص
(٨٤)
ذكر المهر
١٥١ ص
(٨٥)
ذكر القسمة
١٥٣ ص
(٨٦)
ذكر النفقات
١٥٤ ص
(٨٧)
ذكر نكاح المتعة
١٥٥ ص
(٨٨)
ذكر النكاح بملك اليمين
١٥٥ ص
(٨٩)
كتاب الفراق
١٥٦ ص
(٩٠)
ذكر ما يلزم به
١٦٤ ص
(٩١)
ذكر ما يلزم المرأة
١٦٤ ص
(٩٢)
كتاب المكاسب
١٦٦ ص
(٩٣)
ذكر البيوع
١٧٠ ص
(٩٤)
ذكر البيع بالصفة
١٧٣ ص
(٩٥)
ذكر البيع بالنسيئة
١٧٣ ص
(٩٦)
ذكر البيع بالبراء
١٧٣ ص
(٩٧)
ذكر بيع المرابحة
١٧٣ ص
(٩٨)
ذكر الشرط الخاص في البيع والمبيع
١٧٣ ص
(٩٩)
ذكر بيع الثمار والخضروات
١٧٧ ص
(١٠٠)
ذكر بيع الواحد بالاثنين وأكثر
١٧٨ ص
(١٠١)
ذكر بيع الاعدال
١٨٠ ص
(١٠٢)
ذكر بيع الشرب
١٨٠ ص
(١٠٣)
ذكر بيع الارزاق والديون
١٨٠ ص
(١٠٤)
ذكر الشركة والمضاربة
١٨٠ ص
(١٠٥)
ذكر أحكام الشفعة
١٨٠ ص
(١٠٦)
ذكر الايمان والنذور والعهود
١٨٠ ص
(١٠٧)
ذكر النذور والعهود
١٨٥ ص
(١٠٨)
ذكر الكفارات
١٨٦ ص
(١٠٩)
كتاب العتق والتدبير والمكاتبة
١٨٨ ص
(١١٠)
ذكر أحكام المديون
١٩٢ ص
(١١١)
ذكر أحكام الرهون
١٩٢ ص
(١١٢)
ذكر أحكام الوديعة
١٩٣ ص
(١١٣)
ذكر أحكام العارية
١٩٤ ص
(١١٤)
ذكر أحكام المزارعة والمساقاة
١٩٤ ص
(١١٥)
ذكر أحكام الاجارات
١٩٥ ص
(١١٦)
ذكر تضمين
١٩٦ ص
(١١٧)
ذكر الصلح
١٩٦ ص
(١١٨)
ذكر أحكام الوقوف والصدقات
١٩٦ ص
(١١٩)
ذكر أحكام الهبة
١٩٩ ص
(١٢٠)
ذكر أحكام الضمانات والكفالات والحوالات والوكالات
١٩٩ ص
(١٢١)
ذكر الاقرار
٢٠١ ص
(١٢٢)
ذكر أحكام الوصية
٢٠١ ص
(١٢٣)
ذكر القسم الثاني
٢٠٤ ص
(١٢٤)
ذكر اللقطة
٢٠٤ ص
(١٢٥)
ذكر الصيد والذبائح
٢٠٦ ص
(١٢٦)
ذكر الذبائح
٢٠٩ ص
(١٢٧)
ذكر الاطعمة
٢٠٩ ص
(١٢٨)
ذكر الاشربة
٢١٠ ص
(١٢٩)
كتاب المواريث
٢١٠ ص
(١٣٠)
ذكر ميراث الابوين
٢١٩ ص
(١٣١)
ذكر ميراث الاولاد
٢٢٠ ص
(١٣٢)
ذكر ميراث الازواج
٢٢٠ ص
(١٣٣)
ذكر ميراث الاخوة والاخوات
٢٢٠ ص
(١٣٤)
ذكر ميراث العمومة والعمات والخؤولة والخالات وأولادهم
٢٢٣ ص
(١٣٥)
ذكر ميراث الموالي
٢٢٣ ص
(١٣٦)
ذكر ميراث المجوسي
٢٢٣ ص
(١٣٧)
ذكر ميراث الخنثى
٢٢٣ ص
(١٣٨)
ذكر ميراث الغرقى
٢٢٣ ص
(١٣٩)
ذكر جملة وجيزة من حساب الفرائض
٢٢٦ ص
(١٤٠)
ذكر إبطال العول
٢٢٧ ص
(١٤١)
ذكر أحكام القضاء
٢٢٧ ص
(١٤٢)
ذكر أحكام البينات
٢٣١ ص
(١٤٣)
ذكر أحكام الجنايات في القضاء
٢٣٥ ص
(١٤٤)
ذكر ضمان النفوس
٢٤٠ ص
(١٤٥)
ذكر الجناية على البهائم
٢٤٢ ص
(١٤٦)
ذكر أحكام الجناية على ما هو دون النفس من الاعضاء
٢٤٢ ص
(١٤٧)
ذكر أحكام الجراح والشجاج وما يتبع ذلك
٢٤٦ ص
(١٤٨)
كتاب الحدود والآداب
٢٤٨ ص
(١٤٩)
ذكر حد شرب المسكر والفقاع
٢٥٧ ص
(١٥٠)
ذكر ما هو دون الثمانين
٢٥٧ ص
(١٥١)
ذكر حد السرق
٢٥٧ ص
(١٥٢)
باب ذكر الامر بالمعروف، والنهي عن المنكر
٢٥٩ ص
 
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص

المراسم في الفقه الامامي - الفقيه سلار - الصفحة ١٧٨ - ذكر بيع الواحد بالاثنين وأكثر

وان استثنى نخلا معينا، جاز أيضا. فان لحق الثمار جائحة، كان في المستثنى بحساب ما أصابه. والمحاقلة محرمة [١] وهي يبيع الثمرة في رؤوس النخل بالتمر، أو الزرع بالحنطة: كيلا وجزافا. وكل شرط [٢] شرط البائع على المبتاع من رأس ذبيحة يبيعها أو جلدها، أو بعضها فجائز. وشرط بعض المكيل أو المزرع جائز. وشرط المبتاع على البائع ما يدخل تحت قدرته، فجائز: كأن يقصر الثوب المبتاع، أو يصنع شيئا فيما ابتاعه، إلى غير ذلك.


[١] يلاحظ: ان الفقهاء الذين تقدموا سلار او عاصروه يتفاوتون في استخدامهم لمصطلح (المحاقلة).

فالمفيد - استاذ سلار يستخدم " كاملة " في كلتا الظاهرتين: بيع الثمرة بالنخل، والزرع بالحنطة.

ويحتذ به سلار بدوره. بينا يستخدمها الطوسى - معاصر سلار - في بيع الزرع بالحنطة. واما بيع الثمرة بالنخل فيصطلح الطوسى عليها ب (المزابنة).

والجدير بالذكر: ان بعض النصوص الروائية تفسر (المحاقلة) و (المزابنة) على النحو الذى انساق الطوسى اليه،.. وبعضها الاخر يفسرهما على العكس، من نحو: [ نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن المحاقلة والمزابنة فقال: المحاقلة النخل بالتمر والمزابنة بيع السنبل بالحنطة ج ٢ / ب ١٣ / ابواب بيع الثمار.

[٢] يلاحظ: ان هذه الفقرة وما يليها من الفقرات، أجنبية عن الحقل الفقهى المتصل ببيع الثمار.

وقد ارتأينا التصرف بنقلها إلى الحقل المخصص لها.[ * ]

ذكر: بيع الواحد بالاثنين وأكثر

المبيع على ثلاثة أضرب: أحدها: يدخل الميزان المكيال. وما يعد. والآخر لا يدخل في ذلك. فما يدخلها على ضربين: متفق النوع وغير متفق. فالمتفق: لا يجوز بيعه واحدا باثنين من جنسه: فلا يجوز بيع قفيز من حنطة بقفيزين منها، ولا أكثر بقفيزين. وكذلك حكم الشعير لانه نوعه، فأما بيع قفيز من حنطة بقفيزين من ذرة أو أرز أو دخن أو سمسم فجائز نقدا لا نسيئة. ويجوز بيع الدنانير بالدراهم متفاضلا نقدا لا نسيئة. فأما الموزونات - غير الذهب والفضة - فهذا حكمها فلا يباع رطل. لحم من لحم الغنم إلا برطل منه، ولا رطل دقيق إلا برطل من خبز جنسه. فأما لحم البقر والغنم والجواميس والابل، فجائز بيع الواحد بالاثنين منه إذا اختلف النوع: كأن يباع رطل الغنمي برطلين بقري. وما يباع عددا فحكمه حكم المكيل والموزون. وإذا بيع شئ في موضع بالكيل أو الوزن، وفي موضع أخر جزافا، فحكمه حكم المكيل والموزون.

واعلم: أن ما لا يجوز بيعه إلا واحدا بواحد، وما يجوز بيعه واحدا باثنين: كل ذلك إنما يجوز بالنقد، فأما النسيئة فلا يجوز. وبيع الغنم باللحم لا يجوز، لانه مجهول.