المراسم في الفقه الامامي - الفقيه سلار - الصفحة ١٤٩ - ذكر شرائط الانكحة
له عليها فيها رجعة، فعلى ضربين: ان دخل بها عالما بتحريم ذلك لم تحل له أبدا، وان كان جاهلا بالتحريم، أو لم يدخل بها استأنف العقد، والاول باطل. وان لا يكون قد عقد عليها في احرامه، فانه لا يصح، وتحرم عليه أبدا. وان تكون غير أم غلام قد فجر به الناكح فأوقبه، ولا اخته ولا بنته، فانهن لا يحللن له أبدا. وان لا تكون صماء ولا خرساء - وقد قذفها في عقد أول، لان هذه لا تحل له أبدا. ولا ملاعنه فانها لا تحل له أبدا، ولا مطلقة تسع تطليقات للعدة ينكحها بينها رجلان فانها لا تحل له أبدا. وان لا تكون امرأة ابنه فانها لا تحل له أبدا، وان لا تكون بنت عمته أو خالته وقد فجر بأمهما، فانهما لا تحلان له أبدا، فان زنى بأجنبية لم تحرم عليه أمها ولا بنتها، وان زنت امرأته لم تحرم عليه إلا ان تصر.
وقد روي [١] ان الاب إذا نظر من أمته إلى ما يحرم على غيره النظر إليه بشهوة، لا تحل لابنه. ومنها، ان لا تكون رضيعة: والمحرم من الرضاع عشر رضعات متواليات لا يفصل بينها برضاع آخر، وان يكون اللبن لفحل واحد، ويكون الرضاع في الحولين. ولهذا نقول: انه متى رضع أقل من العشر لم يحرم، أو رضع بعد الحولين. ولو ارضعت امرأة صبيا بلبن بعل لها، ثم فارقته، وارتضعت صبيته
[١] انظر: نصوص ب ٧٧ / نكاح العبيد والاماء /.[ * ]