المراسم في الفقه الامامي - الفقيه سلار - الصفحة ٦٤ - ذكر أحكام ما يصلى فيه
وتكره الصلاة في مئزر مشدود فوق الثياب، وفي ثوب فيه صور: وإن كان مما تجوز الصلاة فيه، والافضل: البياض، وتكره الصلاة في قباء مشدود أو لثام أو شعر معقوص. وأما الثالث: فكل ما عدا ذلك. إلا أنه وردت رخصة [١] في جواز الصلاة في المسمور والفنك والسنجاب والحواصل. ورخص [٢] للنساء في جواز الصلاة في الابريسم المحض، وكذلك رخص [٣] للمحارب أن يصلي وعليه درع ابريسم.
والمصلي على ضربين: أنثى وذكر. فالذكر: يجوز أن يصلي مؤتزرا بما يستر عورتيه وهما: قبله ودبره. ويستحب له أن يترك على كتفيه شيئا ولو كان كالخيط. فأما الاناث فعلى ضربين: أحرار وإماء. فالحرة البالغة لا تصلي إلا في درع وخمار. فأما الاماء والصبايا: فيلصلين بالدروع من غير خمار، والجمع بينهما أفضل.
[١] انظر: نصوص ب ٣، ٤ لباس المصلى: وفيها نصوص مرخصة، وغير مرخصة لبعضها، وبخاصة في السمور.
[٢] انظر: نصوص ب ١٦ وفيها الترخيص وعدمه.
[٣] انظر نصوص ب ١٢ من نحو: [ لا يصلح للرجل ان يلبس الحرير الا في الحرب ] ح [ * ]