الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٨٢ - المطلب الثّامن فى الاجتهاد و التقليد
المدار على حصول الضّرر و لو ضعيفا او فى بعض الاوقات او من بعض الوجوه و ان اريد الضرر من جميع الوجوه فذلك ليس جاريا فى التنباك فانه نافع من وجوه متعدّدة و قد يجب لدفع البلغم و الصّفراء و الرّطوبات نعم هو كغيره من المطعومات و المشروبات حرام على من يحصل له ضرر معتبر من جهة كصاحب اليبوسة الشّديدة و كذا ما عداه من الماكولات و المشروبات فانّها تجرى فيها الاحكام الخمسة و منها ما استدل به الامام(ع)على بعض من جحد وجود الواجب من قوله ان كان كما قلنا و هو كما قلنا نجونا و هلكتم و ان كان كما قلتم و ليس كما قلتم نجونا و نجوتم و بهذا يؤيّدون قاعدة اصل التوقف و فيه انّ الكلام ليس مع التارك فيوجب عليه الفعل؟؟؟ بل مع المحرم الذى حرّم ما احل اللّه فهلك ان لم يكن من اهل النظر او كان منهم فقصر ثم قد بينا انّ الاخذ بالدّليل ناج و ان الخطاء فلا هلاك على من أخطأ فى الفروع و كلام الامام(ع)مع الجاحد للاصول و منها الاستناد الى الاطياف التى رآها جماعة من الاتقياء و نقلوا انّهم راو الائمة الامناء(ع)فى المنام فمنعوهم عن شربه و بعضها مقرون بالمعجز كما نقل انه راى شخص فى حرم الحسين(عليه السلام) قد قلب وجهه عن محلّه و دار الى غير مقره فسئل عن ذلك فقال رايت الامام(عليه السلام) فقال لى لم تشرب التنباك فضربنى بكفه و هذا اثر ضربته و فيه انّ