الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٧ - المطلب الثّامن فى الاجتهاد و التقليد
خالفوا فى ذلك الاجماع و السّيرة الاماميّة و ظ الكتاب و كثيرا من الاخبار و منها حكم بعضهم بان المتنجّس لا ينجس لاشتباه حصل له من بعض الرّوايات و قد خالف كثيرا من الاخبار لانّه لم يتنبّه لها و خالف ضرورة المذهب بل الدّين فانّه لا يخفى على النّساء و الاطفال الحكم بنجاسة ما يوضع فى الاوانى المتنجّسة من المائعات بعد زوال عين النّجاسة عنها و لو اكل احد او شرب منه انكر عامّة الخلق عليه و كذا اذا اصاب احد ثوبا متنجّسا أو بدنا او ارضا متنجّسة برطوبة و لم يتطهّر من ذلك و منها قول اكثر فضلائهم بعدم نجاسة ماء القليل بمجرّد الملاقاة و لم يوافقهم من اصحابنا سوى نور؟؟؟ قليل عملا ببعض اخبار معارضة باقوى منها و بالكتاب و الاجماع بل الضّرورة و منها قول اكثرهم بان اولاد بنات هاشم كاولاد اولاده يستحقّون الخمس و لم يوافقهم سوى نزر قليل من اصحابنا مستندين الى انّهم اولاد و استدلوا عليه بضروب من الادلّة حاصلها ان اولاد البنات اولاد و عليه انّ الخمس حق الطائفة و القبيلة دون مطلق الذرارى و هى تتبع الآباء و لو لا ذلك لكان بنو مروان و جميع بنى اميّة من اولاد البنات مستحقّين للخمس و منها
قول اكثرهم بسقوط الخمس بعد ضعف قوّة الشّرع مستندين الى اخبار التّحليل و هى معارضة باقوى منها و بالسّيرة و عمل الشّيعة و منها