الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٦ - المطلب الثّامن فى الاجتهاد و التقليد
العشار فوجدوا فيه ذلك المؤمن ثم جاءوا الى قبر موضع المؤمن فوجدوا فيه العشار الى غير ذلك و اللّه اعلم و منها ما نقل عن بعضهم من نجاسة الحديد لبعض روايات يظهر منها ذلك معارضة باقوى منها و فى ذلك ما يقرب من انكار ضرورة الدّين فضلا عن المذهب فانّه لم يعهد منهم (صلوات اللّه عليهم) غسل الرءوس بعد الحلق و الفواكه و اللّحم بعد القطع و لا الامر بذلك و لا بتطهير الحدّادين ثيابهم اذا اصابها رطوبة و لو كان الحال على ذلك لتواتر نقله و نادت به العلماء و الوعاظ و الخطباء و كان امره اشهر من امر النّجاسات العشرة لكثرة الاحتياج اليه و عدم الاستغناء عنه و منها قول معظمهم بتطهر الخمر و سائر انواع المسكرات من المائعات لبعض روايات اعرض عنها الاصحاب و يعارضها الاجماع و السّيرة المألوفة و الطّريقة المعروفة و لقد رايت فى كتاب دلائل الاحكام انّه نقل لبعض شاهات الصّفويّة ان فلانا من فضلائهم الاعيان حكم بطهارة الخمر فامر بدق الطبول؟؟؟ و اظهار السّرور قائلا بانى كنت اجتنبه لنجاسته و قذارته لانى لم ازل اكل الحرام على انى أرجو انّه اذا طهر بعد ذلك يحكم باباحته و منها الحكم بطهارة اليهود و النّصارى لظواهر بعض الاخبار و قد تسروا الى باقى اقسام الكفار تبعا لقاعدة اصل الطّهارة المستفادة من ظواهر بعض الاخبار و عملا ببعض الاخبار و قد